الطعن رقم 9354 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة
وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن المحكمة قد فصلت فى شكل الدعوى ، ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فان المادة 162 من الدستور تنص على أن " تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة لها تدريجيا 0000000 " 0
وتنص المادة (3) من قانون الإدارة المحلية على ان " يكون لكل وحده من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 / 1972 فى شأن مجلس الشعب 00000 " 0
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنه 0
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفه رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية 0000
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية ، وقد استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الانتخاب المباشر ، وعلى أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وقد عهد قانون الإدارة المحلية في تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر ، كما يقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف ، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها ، وكذا شهادة من النقابة العمالية تفيد رقم قيده وعضويته وتاريخها ، وما يفيد بقائه مقيدا في نقابته العمالية إذا كان قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وأن يعتمد بصفة رئيسية في معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا - ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال ، بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة لهاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية ، وأن يكون القيد سابقا على الحصول على المؤهل العالى ، كما قضت بأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل سواء أكانت علاقة تبعية أو لائحية ، أما إذا انتفت هذه العلاقة اندرج المرشح في الأصل وهو الفئات 0 في هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا - الطعـــــن رقم 2375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قدم طلبا للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز البدرشين بصفه عامل وقدم ضمن أوراق ترشيحه أنه يعمل صرافا بمصلحة الضرائب العقارية ومقيد بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، وقدم اعتراضا إلى لجنة فحص الطعون لإدراجه تحت فئة ( فئات ) وتم رفضه - وذلك بالمخالفة للقانون والواقع ، ويضحى طلب المدعى إلغاء القرار قائما على سند صحيح يبرره 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
************** وتخلص- فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 26/3/2002 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطعون بالجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفته إلى عامل وإدراجه تحت هذه الصفة 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجالس الشعبية المحلية عن الوحدة المحلية لمدينة البدرشين بصفه عامل وتضمنت أوراق ترشيحة مما يؤكد صحه ذلك ، وتم تعديل صفته إلى فئات بدون وجه حق ، وقدم تظلما تم رفضه - وذلك دون سند من الواقع والقانون 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع - وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وبجلسة 6/4/2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 18/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين، وفى الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0