⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 918 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المادة الأولي من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والمعمول بها اعتباراً من 1/10/2000 تنص علي أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " . وتنص المادة (11) من ذات القانون علي أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي تُرفع ابتداءً إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ............................" . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ تخضع المنازعة المعروضة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه ، وقد رفعها المدعون ابتداء إلي المحكمة دون سبق تقديمهم طلب توفيق إلي اللجنة المختصة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها وإلزامهم المصروفات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/4/2001 طالبين الحكم بأحقيتهم في استرداد مبلغ 6500 دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري ومبلغ 20000 جنيه علي سبيل التعويض عمَّا لحقهم من ضرر نتيجة فرض الجامعة عليهم أداء المبلغ المذكور أولاً للموافقة علي تجديد إعارتهم . وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجامعة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع ، وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .