⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1837 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجـــــلس الدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمــد عبد الحميد مــــــــفوض الدولــــــــة وحضور السيد / محمود صابر العجيمي أمين ســـــــر المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 .ومن حيث إن المدعي يبتغي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذه وإلغاء القرار رقم 28 لسنة 2003 بإزالة تعدية على منافع الري مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر في 13/4/2003 وأقام المدعي دعواه في 4/5/2003 وقد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا. ومن حيث إن الفصل في طلب الإلغاء يغني - بحسب الأصل - عن الفصل في طلب وقف التنفيذ. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 نص في مادة الأولى على أن " الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي : أ - مجرى النيل وجسوره , وتدخل في مجرى النيل بجميع الأراضي الواقعة بين الجسور ........ ب - الرياحات والترع العامة وجسورها , وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور....... ج - المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو القرى من طغيان المياه ......... د - الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف والأراضي المملوكة للدولة والتي تخصص لهذه الأغراض ......... وتنص المادة (5) من القانون سالف البيان على أن " تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للري والصرف الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضي الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا , وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا ولو كان قد عهد بالأشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة 000000. ج - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو أحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور.00000 د - لمهندسي وزارة الري دخول تلك الأراضي للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال , فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بإزالتها ........ وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه : " لا يجوز أجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري ......." وتنص المادة (98) من ذات القانون على أن : - " لمهندسي الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي بإعادة الشيء لأصله في ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته. فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء لأصله في الموعد المحدد يكون لمدير عام الري المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا . ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف , وبين وسائل حمايتها وإزالة التعدي عليها بالطريق الإداري , وحظر إجراء أي عمل بها دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة , واعتبر مخالفة هذا الحظر تعديا على منافع الري والصرف يمكن إزالته بالطريق الإداري . ( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20/11/1994 - طعن رقم 3831 لسنة 35 ق غير منشور). ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تعدي دون ترخيص بإقامة مبان على البر الأيسر لترعة الحاجر بناحية اللإهون مركز الفيوم فحرر ضده محضر بإثبات ذلك ثم صدر القرار المطعون فيه بإزالتها على نفقته بعد أن أخطر بإزالتها ولم يقم بالتنفيذ ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقا وحكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض دعواه وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/5/2003 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 28 لسنة 2003 الصادر من المدعي عليه الثاني مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعي شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر متضمنا إزالة التعدي الواقع منه على منافع الري بإقامة سور على ترعة الحاجر باللاهون دون ترخيص بذلك من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية. وينعى المدعي على هذا القرار بالبطلان لمخالفته أحكام القانون والواقع ذلك أن المباني المقامة قديمة ومتصل بها كافة المرافق كما يقوم بسداد مقابل انتفاعه بها لحساب مصلحة الضرائب . كما أن الجنحة المقامة ضده أودع فيها تقرير مكتب الخبراء المؤيد لدفاعه. وقدم المدعي سندا لدعواه ثلاث حوافظ من المستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وردت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفضها وإلزام المدعي المصروفات. وإذ قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.