⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 917 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و/ حسن محمود سعداوى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ/ ياسر يوســــــــــــــــــــــــــــــــف مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / هاشـــــــــم كاشــــــــــــــــــــــــــف أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات0 من حيث أن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا0 ومن حيث ان المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية 000 إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 0 وتنص المادة 15 من القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الادارى 0 وتنص المادة 16 من القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه 000 من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشرة سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف العمال المنصوص عليه بالمادة السابقة 0 ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وألا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الادارى وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الادارى ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة مشكلة طبقا للمادة 16 من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 0 " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 فج السنة 34 ق0ح 1ص 5 " من حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى قام بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم ببناء الدور الخامس مخالفا قيود الارتفاع المقررة قانونا بالإضافة إلى قيامه بالبناء أصلا بدون ترخيص كما قدما بعقاره المشار إليه فأصدرت الإدارة قرارها الطعين بإزالة هذه الأعمال فمن ثم يكون قراراها والحال هكذا قد صدر متفقا وأحكام القانون ليغدو الطعن عليه حريا بالرفض0 ومن حيث أن من خسر الدعوى الزم بمصروفاتها عملا بمقتضى نص المادة 184/1 من قانون المرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات: أقام المدعي دعواه الراهنة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/1995 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار رقم 66 لسنة 1995 الصادر بشان العقار رقم 16 ش بهاء الدين الدراسة - قسم الجمالية من حي وسط القاهرة وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات0 وشرحا لدعواه ذكر المدعى انه تسلم قرار الإزالة الطعين بهدم الدور الخامس بالأرضي بالعقار المشار إليه وما يستجد من أعمال بزعم مخالفتها لقانون البناء 000 وينعى المدعى على القرار الطعين صدوره بالمخالفة للواقع والقانون وخلص إلى طلباته سالفة البيان0 وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا طلبت في ختامه الحكم برفض الدعوى 0 وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة علي النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة حيث بجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به0