الطعن رقم 1831 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولــــــــــة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد سيــــد أحمـــد نائب رئيس مجلس الدولــــــــــة
و/ بطران ابراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر يوســــــــــــــــــــــــف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ هـــا شــــم كاشـــــــــــــــــــــــــــف أمين الســــــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 265 لسنة 1995 فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار المبين بأوراق الدعوى .
ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أنه طبقا لنص المادتين رقمى 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء- المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإن القرار الصادر بإيقاف الأعمال المخالفة هو قرار مؤقت بطبيعته يزول أثره بصدور قرار الإزالة عن نفس المخالفة ، وإذ رفعت الدعوى عن قرار الإيقاف وتبين للمحكمة وجود قرار إزالة لاحق عن تلك المخالفة فإن الدعوى تكون غير مقبولة لزوال المصلحة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ان المدعى بعد أن أقام دعواه طالبا الحكم بإلغاء قرار الإيقاف رقم 265 لسنة 1995 ، تبين للمحكمة أن جهة الإدارة أصدرت قرار الإزالة رقم 349 لسنة 95 عن نفس المخالفة ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لزوال المصلحة .
تابع الحكم فى الدعوى رقم 1831/ 50ق
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/1995وطلب فى ختامها الحكم : بإلغاء القرار رقم 265 لسنة 1995 فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار المبين بأوراق الدعوى وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى .
وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وأعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات .
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .