الطعن رقم 1821 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيدالاستاذ المستشار /ياسر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 674 لسنه 1995 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه 0
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغنى عن البحث في الشق العاجل من الدعوى 0
ومن حيث انه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوي الشأن بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه ــ بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية ــ قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو بناء أعمدة الدور الخامس فوق الارضى بدون ترخيص ، وقد استوفى القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض خاصة وان ترخيص البناء المرفق صورته بالأوراق لا يتضمن دورا خامسا 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بتاريخ 25/11/1995 ، ، وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 674 لسنه 1995فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة رقم ق24 بلوك 63م6
وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0
وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، واعدت تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0