الطعن رقم 1817 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية .
وحيث أنه عن الموضوع فإنه طبقاً للمادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 فإنه متى إختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها .
ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءاً منها كما أن الوجبة الغذائية اصبحت إجبارية على جميع القطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءاً من التذكرة التى يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بالإدارة الزراعية بقوص بالدرجة الأولى وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدى لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية إعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل فى 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمس وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثارعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعــون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/3/2003 بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
وقال المدعون شرحاً لاسانيد الدعوى أنهم من العاملين بالإدارة الزراعية بقوص ، وأن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، وهى مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفــة لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتى أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملاً تلك الإضافات إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه ولدى تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وتم ضم ملفات لجنة التوفيق ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وقررت المحكمة بجلسة 18/6/2005 و قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر قدم خلالها محامى الدولة مذكرة وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .