الطعن رقم 3898 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقيم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*******************************
الوقائع :
******
بتاريخ 4/2/1996 أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلب المدعى فيها الحكم بشطب التسجيل النموذج الصناعى رقم 2368 المقدم بالطلب رقم 352 لسنة 1995 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليها المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 10/4/2004 كلفت المحكمة المدعي الاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة 0
وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 10/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 24/7/2004 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة لجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0