⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-4-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة الحكر
⚖️ حكر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن و بحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم القانون في تقدير أجرة الحكر - على ما سبق أن قررته محكمة النقض - هو أنه لا يعتبر فيه بحق البقاء والقرار الذي للمحتكر. فإن حق البقاء والقرار هو في مقابل أجرة الأرض المحكرة وصاحبه لا يحصل عليه إلا بهذا المقابل، فلا يمكن أن يكون لهذا الحق أثر في تقدير المقابل له. ومن ثم يكون المحتكر ملزماً دائماً ولا بد بأجرة المثل كاملة غير منقوصة. أما القول بتقدير القيمة على أساس نسبة الثلث إلى الثلثين من قيمة الأرض، على ما ورد في قانون رسم الأيلولة على التركات، فمحله إنما يكون عند تقدير قيمة حق كل من المحكر والمحتكر بعد أن يكون المحتكر قد حصل على حق البقاء والاستقرار مقابل الأجر سواء لتحصيل الضريبة المستحقة عليهما أو في حالة استبدال الأرض المحكرة.