⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1799 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجـــــــــــــــــيد نائب رئيس مجلس الدولـــــة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله ابراهيم عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولـــــة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر يوسف مفـــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ هاشــــــــــــــــــــم كاشــــــــــــف أميـــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة . من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 143 لسنة 1995 الصادر من مدير عام الإسكان بحى مصر الجديدة بإيقاف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 83 أ شارع هارون الرشيد - مصر الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/11/1995 وأقامت المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 25/11/1995 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا . تابع الحكم فى الدعوى رقم 1799/ 50ق ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى الشق العاجل منها . وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته تنص على إنه "لا يجوز إنشاء مبانى أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك ...." وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ...... " وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ......" ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعية قد حصلت على رخصة برقم 18 لسنة 1995 وذلك لتركيب مصعد واحد يتم تركيبه ببئر السلم ويخدم عدد أدوار أرضى وخمسة أدوار متكررة وقامت المدعية بأعمال التركيب إلا أن الجهة الإدارية قامت بإصدار قرارها المطعون فيه بإيقاف الأعمال ببئر السلم بالعقار المشار إليه بناء على تقرير مهندس استشاري من غير العاملين بالجهة . وحيث إن الأعمال التى قامت بها المدعية والتى صدر بشأنها القرار المطعون فيه هى أعمال مرخص بها للمدعية للقيام بتركيب المصعد وأنه لابد من القيام بأعمال ببئر السلم لتركيب المصعد وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه بناء على تقرير مهندس استشارى ليس من العاملين بالجهة الإدارية كما أنها لم تذكر ما إذا كانت المدعية خالفت الترخيص من عدمه الأمر الذى يكون معه هذا القرار قد خالف الواقع والقانون لسبق حصول المدعية على ترخيص بتركيب المصعد ولعدم بيان أسباب القرار ويكون بذلك هذا القرار مستوجبا الإلغاء ويكون طلب الإلغاء له ما يبرره جديرا بقبوله والقضاء بموجبه . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/1995 طالبة في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حى مصر الجديدة رقم 143 لسنة 1995مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقالت شارحة دعواها أنها تقدمت لحى مصر الجديدة بطلب الحصول على رخصة لتركيب مصعد بعمارتها الكائنة 83 أ شارع هارون الرشيد قسم النزهة ووافق الحي وتسلمت الرخصة رقم 18 لسنة 1995 - بتاريخ 10/10/1995 ولمدة ثلاث سنوات إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم 143 لسنة 1995 بإيقاف الأعمال لزوم تركيب المصعد وتشغيله ..... وتنعى على هذا القرار مخالفته للقانون والواقع الأمر الذى حدا بها إلى اقامة دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه . وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .