⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 908 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مجلس الدولة د/ خالد عبد الفتاح محمد وكيل مجلس الدولــــــــــة وحضور السيد الأستاذ / أحمــــــــــــــد حســــن مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركــــــــات أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل فى الدعوى رقم 2 لسنة 2004 جزئي الخانكة مع إلزام الإدارة المصروفات0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى فلما كان المستفاد من المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يقيم المدعى يرفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوي على طلب بإلغاء ذلك القرار إلا أن الأخذ بهذه القاعدة ليس طليقا من كل قيد وإنما هو مقيد بضرورة أن تحكم المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها وذلك حتى يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ ينطوي على طلب الإلغاء0 " الطعن رقم 2137 لسنة 42ق عليا جلسة 27/12/1998 "الطعن رقم 2478 لسنة 42ق عليا جلسة 27/12/1998 ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الخانكة الجزئية وطلب فى ختامها الحكم بوقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل فى الدعوى رقم 2 لسنة 2004 ولم يقرن هذا الطلب بطلب الإلغاء كما أن المحكمة التي أقام أمامها الدعوى لا تملك الفصل فى موضوع الدعوى ومن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات بتاريخ 4/1/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الخانكة الجزئية حيث قيدت بجدولها برقم 6 لسنة 2004 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الأشكال شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائيا في النزاع المقام بشأن المطالبة موضوع الدعوى رقمى2 لسنة 2004 جزئي مع إلزام الإدارة المصروفات0 وقال شرحا لذلك انه ورد إليه مطالبة من الإدارة الزراعية بالخانكة تطالبه بسرعة سداد مبلغ خمسة ألاف جنيه لمخالفته أحكام قوانين الزراعة وان هذه المطالبة نفاذا لقرار محافظ القليوبية رقم 75/2003 وانه قام بإنذار المستشكل ضده الأول بصفته ببطلان تلك المطالبة أن هناك دعوى براءة ذمة مقامة بشان تلك المطالبة لوجود نزاع فى أصل الدين محل المطالبة وذلك فى الدعوى رقم 2 /2004 لذلك أقام الدعوى الماثلة للقضاء له بالطلبات المشار إليها سلفا0 وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 28/3/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بطنطا لنظرها بجلسة 30/5/2004 ونفاذا لهذا القضاء فلقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها برقم 908 لسنة 6ق 0 وقد عين لنظر الدعوى جلسة 18/10/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0