⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1790 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جـــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن حقيقة ما يستهدفه المدعي بدعواه بحسب التكييف القانوني السليم لطلباته الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير عام المنطقة العاشرة للطرق والكباري بأسوان رقم 25 بتاريخ 16/7/2001 بإزالة جميع المباني والمنشآت التي أقامها على طريق كوم امبو - ادفو وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجته فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " . ومن حيث أنه إعمالاً لهذا النص وإذ الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد سبق أن أقام الدعوى رقم 1850 لسنة 9 ق بذات الطلبات في الدعوى الماثلة وقضي فيها بجلسة 27/1/2005 برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ، وإذا اتحدت الدعوى المذكورة مع الدعوى الماثلة خصوماً ومحلاً وسبباً ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها يجوز حجية في الدعوى الماثلة بحيث لا يجوز نقض هذه الحجية من خلال إعادة طرح النزاع مرةً أخرى على المحكمة الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1850 لسنة 9 ق . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بعدم جوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة كوم أمبو الجزئية بتاريخ 22/7/2001 وقيدت بجدولها برقم 80 لسنة 2001 مدني كوم امبو طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 25 المؤرخ 16/7/2001 واعتباره عديم الأثر وإلزام المدعى عليهم الأول والثاني المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه يمتلك بالميراث عن والده قطعة أرض مقام عليها مبنى منذ عام 1957 ونتيجة لتسرب المياه إلى المبنى تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لقرية سلوى بحري للحصول على موافقتها على تجديد المبنى وقد أصدرت الوحدة المحلية كتاباً إلى هيئة الطرق والكباري بموافقتها على إحلال وتجديد المبنى إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه الثاني يصدر القرار رقم 25 في 16/7/2001 بإزالة المباني التي أقامها وأنه يطعن على هذا القرار لأنه لم يتجاوز حدود المبنى الأصلي أثناء عملية الإحلال والتجديد والتي كانت بموافقة الوحدة المحلية المذكورة . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . وأثناء تداول الدعوى بمحكمة كوم امبو الجزئية قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات ، وقدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للطرق والكباري حافظة مستندات . وبجلسة 19/11/2002 حكمت محكمة كوم امبو الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات . وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 28/5/2003 وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات ، وبجلسة 25/6/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 9/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .