⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-3-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ القضاء على المدعى ببعض مصروفات الدعوى مع القضاء له بطلباته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من المادتين 113 و114 من قانون المرافعات هو أن من خسر ما ادعى به في الدعوى كله أو بعضه يحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها، كما هو الواضح من النص الفرنسي لهاتين المادتين. وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، وهو وإن كان في الغالب المحكوم عليه فيها فإن المحكوم له قد يعتبر خاسراً بهذا المعنى، كما لو رفع دعواه بحق لم يكن خصمه قد نازعه فيه. وعلى ذلك فإذا كان الحكم - مع قضائه للمدعي بطلبه الاحتياطي - قد لاحظ أنه كان في رفعه الدعوى متجنياً إلى حد ما على المدعى عليه فحمله بعض مصروفات التقاضي تعويضاً لهذا الأخير عن هذا التجني فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رفعت الدعوى بطلب أصلى وآخر احتياطي فرفضت المحكمة الطلب الأصلي وقضت بالطلب الاحتياطي كاملاً، ولم يطعن المحكوم له فيما قضي به الحكم من رفض الطلب الأصلي، فلا يقبل منه الطعن على الحكم فيما قضي به في الطلب الاحتياطي لانعدام المصلحة من هذا الطعن.