⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 907 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاسـة السيـد الأستـاذ المستـشـــــار الـدكتــور / أحمـد شمـس الـديـن خفاجـي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة ورئيــــس المحكمــة وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستشـاريـن / نصــــــر منصـــور سليمـــــــان نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة و / صبحـي سعيـد فتـح الله العجمي وكيـــــــــل مجلــــس الـدولــة وحـضــور السيـــــد الأستـــــــاذ المـستـشــــــار / محمــد الشنـاوي عبـد الحميــــد مفــــــــــــوض الـــدولــــــــــة وسكــــــــرتــــــــــاريـــــــة السيــــــــــــــــــــد / مـحـمـد إبـــــــراهيــم أحـمــــد أميـــــــــــــــن الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وإتمـام المـداولـة قـانـونـا ومـن حيـث أن حقيقـة مـا يهـدف إليـه المـدعـي هـو الحكـم بقبـول الـدعـوى شكـلا ، وبـوقـف تنفيـذ ثـم إلغـاء قـرار الإتحـاد العـام لنقـابـات عمـال مصـر والنقـابـة العـامـة لعمـال النقـل والبري بإعطـائـه شهـادة بقيـده بجـدول النقـابـة لتقـديمهـا ضمـن مستنـدات التـرشيـح لانتخابات مجلـس الشعـب المقـرر فتـح باب الترشيـح لهـا بتـاريـخ 12/10/2005 ، ومـا يتـرتب علي ذلـك مـن آثـار علـي أن ينفـذ الحكـم في الشـق العـاجـل بمسـودتـه دون إعـلان 0 ومـن حيـث إنـه عـن الدفـع المبـدي بعـدم اختصـاص المحكمـة ولائيـا بنظـر الدعـوى بعـدم قبـولهـا لانتقاء القـرار الإداري فإن قضـاء هـذه المحكمـة قـد استقر هـديـا بقضـاء المحكمـة الإداريـة العليـا ــ علي اختصـاصهـا بالفصـل في المنـازعـات المتعلقـة بالنقـابـات العمـاليـة باعتبـارهـا هيئـات تهـدف الـي النفـع العـام وهـو رعاية مصـالـح الأعضاء المنتميـن إليهـاوتتسلح في قيـامهـا بـواجبهـا هـذا بامتيـازات السلطـة العـامـة شـأنهـا فـي ذلـك شـأن النقـابـات المهنيـة ، ممـا يكـون مـا يصـدر عنهـا مـن قـرارات ذا طبيعـة إداريـة وفقـا للمفهـوم المستقـر عليـه فـي الفقـه والقضـاء الفرنسي ومـن شـايعـة مـن الفقـه المصـري مـن التعويـل علـي فكـرة النفـع العـام كمعيـار لتحديـد طبيعـة الجهـة مصـدرة القـرار وكـذا الاختصـاص بالفصـل في المنـازعـات المتعلـقـة بـه ، ممـا تلتفـت معـه المحكمـة عـن هـذا الدفـع 0 ( حكـم محكمـة القضـاء الإداري في الـدعـوى رقـم 12997 لسنـة 55 جلسـة 22/10/2001 ، حكمهـا في الـدعـوى رقـم 169 لسنـة 56 ق بجلسـة 21/10/2001 ) 0 ومـن حيـث أن المـدعي عليهـم مـن الثاني حتى الرابـع لا عـلاقـة لهـم بمـوضـوع الدعـوى ممـا تكـون الـدعـوى غيـر مقبـولـة بالنسبـة لهـم لرفعهـا علـي غيـر ذي صفـه 0 ومـن حيـث أن الدعـوى استـوفـت أوضـاعهـا المقـررة قـانـونـا ممـا تكـون معـه مقبولـة شكـلاَ 0 ومـن حيـث إنـه عـن طلـب وقـف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه ، فإنـه يلـزم لإجـابـة هـذا الطلـب ــ تـوافـر ركـنـي الجديـة والاستعجال ، بـأن يكـون القـرار المطعـون فيـه ــ بسحـب ظـاهـر الأوراق مخالفـا للقـانـون ومـرجـح الإلغـاء ، وأن يتـرتـب علي تنفيذه نتـائـج يتعـذر تداركهـا فيما لو قضـي بإلغـائـه 0 ومـن حيـث إنـه عـن ركـن الجديـة فإنـه باستقراء نصـوص قـانـون النقـابـات العـمـاليـة الصـادر بالقـانـون رقـم 35 لسنـة 1976 وتعـديـلاتـه يتبيـن أن منـاط وجـود النقـابـات العمـاليـة هـو رعاية مصـالـح العمـال والـدفـاع عـن حقـوقهـم المشروعـة ، والعمـل علـي تحسيـن أوضـاعهـم الثقـافيـة والاجتمـاعيـة ، وقـد أكـدت نصـوص المـواد 8، 142، 17مـن القـانـون علـي هـذا الالتزام وعمـل كـافـة المنظـمـات النقـابيـة علـي اختلاف درجـاتهـا مـن نقـابـة حتى الاتحاد العام لعمـال مصـر علي تحقيـق هـذه الآمال والحقـوق 0 وقـد كـان المشـرع حريصـا علي النـص علـي هـذا الالتـزام والـذي مـن أجـل تحقيقـه أعلـي شـأن حـق إنشـاء النقـابـات العمالية والانضمـام لهـا 0 ومـن حيـث إنـه متى كـان ذلـك ، وكـان المشـرع قـد حـدد شـروط عضـويـة النقـابـة العمـاليـة أو اللجنـة النقـابيـة ، فإنـه بتـوافـر هـذه الشـروط في الشخـص وقبـول النقـابـة عضـويتـه يصبـح عضـوا بهـا ويتحمـل التـزامـاتهـا ويتمتـع بحقـوقـه النقـابيـة المقـررة ومنهـا رعـاية مصـالحـه ، دون أن تتـوقـف هـذه العضـويـة أو التمتـع بتلـك الحقـوق علـي شـرط أو قيـد للانضمـام إليهـا ، فقـد أبطلـت المحكمـة الـدستـوريـة العليـا ما كـان منصـوصـا عليـه في المادة 36/ج مـن القـانـون مـن تعليـق الحـق في الترشيـح والانتخـاب لعضـويـة مجلـس النقـابـة أو المنظمـة النقـابيـة علـي مـرور مـدة زمنيـة مـن تـاريـخ الانضمـام إليهـا مقـررة أن شـروط العضـويـة ليـس مـن بينهـا هـذا الشـرط ، وبتـوافـر شـروط العضـويـة للشخـص وثبـوتهـا لـه بقيـده في النقـابـة والمنظمة النقـابيـة يحـق لـه ممـارسـة كـافـة الحقـوق المتفرعـة عـن هـذه العضـويـة " طعـن رقـم 77 لسنـة 19 ق جلسـة 7/2/1998 " 0 ومـن حيـث أن مـن المقـرر قـانـونـا أن التـزام النقـابـة والاتحاد العـام لعمـال مصـر برعاية مصـالـح الأعضاء المنضميـن اليهما والعمـل علـي رفـع مستـواهـم الفكري والاقتصـادي والاجتمـاعـي يـوجب عليهمـا تمكينـه مـن كـافـة الـوسـائـل المشـروعـة التـي تعينـه علي ذلـك وعلـي رفـع مستـواه وممـارسـة حقـوقـه المشـروعـة والمقـررة دستـوريـا وقـانـونـا ومـن ذلـك حقه في الحصـول علـي شهـادة بعضـويتـه في النقـابـة وصفـة هـذه العضـويـة عنـد طلبهـا في كـل وقـت دون أن تقيـد ذلـك بثمـة قيـد يحـد مـن حقـه في تلـك لا يقتضيـه ممـارسـتـه أو لـم ينـص عليـه القـانـون ، ويسمـو هـذا الالتـزام ويكـون أشـد في تـوقـف ممـارسـة العضـو لحقـوقـه علـي حصـولـه علـي هـذه الشهـادة فإن هـي امتنعـت عـن ذلـك دون مبـرر قـانـونـي أو قيـدت منحـه الشهـادة بقيـود غيـر قـانـونيـة ولا يقتضيهـا ممـارسـة هـذا الحـق كـان ذلـك نكوصاَ منهـا عـن القيـام بـواجبهـا والتزامها النقـابـي قـرارا إداريـا غيـر مشـروع 0 ومـن حيـث إنـه وبـالبنـاء علي مـا تقـدم ولمـا كـان الثـابـت مـن ظـاهـر الأوراق ـ أن المـدعـي تتـوافـر فيـه شروط عضـويـة النقـابـة ــ حسبمـا ذكـر في صحيفـة دعـواه ، ومقيـد بالنقـابـة العـامـة لعمـال النقـل البـرى ــ تحـت رقـم 3586 حسبمـا هـو ثـابـت مـن المستنـدات المقـدمـة منه ، ولـم تقـدم النقـابـة أو الاتحـاد المـدعـي عليهمـا ثمـة دليـل علـي فصلـه من النقـابـة حتى الآن ، وتقـدم للحصـول علـي شهـادة نفيـد عضـويتـه بهـا لتقـديمهـا ضمـن أوراق تـرشيـحـه لعضـويـة مجلـس الشعـب التـي تـم فتـح بـاب التـرشيـح لهـا في 13/10/2005 كمطـلـب الجهـات الرسميـة لإثبـات صفتـه التـي يرغب في التـرشيـح بهـا في تلـك الانتخابات ، ولكـن النقـابـة امتنعـت عـن ذلـك دون مـيـرر قـانـونـي ممـا يكـون ذلـك قـرارا إداريـا مخـالـف للقـانـون ، ولا يغيـر مـن ذلـك صـدور منشـور مـن الاتحـاد العـام لعمـال مصر يضـع ضـوابـط لمنـح تلـك الشهـادة تستـوجـب مـرور عـام كـامـل علـي انضمام الشخـص لعضـويـة النقـابـة قبـل الحصـول عليهـا لأن ذلـك قيـد لـم ينـص عليـه القـانـون ، ولا يقتضيـه ضـرورة أو مصلحـة عـامـة لأن العضـويـة تثبـت بمجـرد قبـولهـا دون التـوقـف علـي شـرط أخـر ، سيمـا وأن المحكمـة الـدستـوريـة العليـا أبطلـب تقييـد حقـوق العمـال النقـابيـة بقيـد زمنـي ، ممـا يكـون ذلـك إحيـاء لقيـد قضـي بعـدم دستـوريتـه ، ويناقض الغاية التـي مـن أجلهـا قـرر المشـرع الـدستـوري الحـق في إنشـاء النقـابـات وينـاقـض المشـروعيـة ، ممـا يرجـح معـه إلغـاؤه ، ويتـوافـر بذلـك ركـن الجـديـة بالمفهـوم المقـرر قـانـونا لوقـف التنفيـذ 0 ومـن حيـث أن ركـن الاستعجـال متـوافـر أيضـاء في طلـب المـدعـي لمـا يرتبـه القـرار الطعيـن مـن نتـائـج يتعـذر تـداركهـا ومنهـا تفويت فرصـة قبـول أوراق تـرشيـح المدعى فـي انتخـابـات مجلـس الشعـب المشـار إليها بالأسباب وهـي مـوقـوتـة بـمـدة محـددة 0 ومن حيـث أن طلـب وقـف التنفيـذ استقـام علي ركنيـه ممـا تقضـي معـه المحكمـة بـوقـف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه ، ومـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار أخصهـا حصـول المـدعـي علـي شهـادة قيـد بالنقـابـة تبيـن صفـة قيـده وحـالتـه ، وعلـي أن ينفـذ الحكـم بمسـودتـه دون إعـلان أعمـالا لنـص المـادة 286 مـرافعـات لتـوافـر مـوجبـات أعمـاله ، وتلـزم المـدعـي عليـهما بصفتهمـا المصـروفـات 0 فلهـــــــــــذه الأسبـــــــــاب حكمـت المحكمــة : ـ بعـدم قبـول الدعـوى لرفعهـا علـي غير ذي صفـه بالنسبـة للمـدعـي عليهـم مـن الثانـي حتى الرابع لرفعهـا علـي غيـر ذي صفـه ، وبقبـولهـا شكـلا في مـواجهـه المـدعـي عليه الأول ، وبـوقــــــف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه ومـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار ، وأمـرت بتنفيـذ الحكـم بمسـودتـــه دون إعـلان ، وألـزمـت المـدعـي عليـه الأول المصروفـات 0 سكـرتـيـر المحكمــة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الـوقــــائــــــــــــــــــــع أقـام المـدعـي هـذه الـدعـوى بإيـداع صحيفتهـا قلـم كتـاب المحكمـة بتـاريـخ 10/10/2005 بطلـب الحكـم بقبـولهـا شكـلا وبـوقـف تنفيـذ ، ثـم إلغـاء قـرار الإتحـاد العام لنقـابـات عمـال مصـر بـالامتنـاع عـن إعطائه شهـادة بقيـده بالنقـابـة العـامـة لعمال النقـل البـرى لتقـديمهـا ضمـن أوراق تـرشيحـه لانتخابات مجلـس الشعـب ، ومـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار ، وإلـزام جهـة الإدارة المصـروفـات 0 وتبـاينـا لدعـواه ذكـر المـدعـي أنـه بـدأ حيـاتـه يعمـل في مهنـة عـامـل مـؤقـت بمصـانـع وادي النطـرون وتقـدم بطلـب للقيـد بـالنقـابـة المـذكـورة في 28/9/2005 ورغـب في التقـدم بـأوراق تـرشيحـه لعضـويـة مجلـس الشعـب التـي مقـرر فتـح باب الترشيـح لهـا في 12/10/2005 ، ومـن ضمـن مستنـدات التقـدم للترشيـح شهـادة تثبـت قيـده بالنقـابـة العـامـة لعمـال النقـل البري وتقـدم بطلـب للنقـابـة المـذكـورة لإعطـائـه شهـادة قيد بهـا ، ولكـن المختصيـن بهـا امتنعوا عـن إعطـائهـا لـه دون مبـرر قـانـونـي ممـا يشكـل قـراراَ مخـالفـا للقـانـون وينـم عـن إسـاءة استعمال السلطـة ، ذلـك أقـام دعـواه للحكـم لـه بالطلبـات سـالفـة البيـان 0 وتحـددت لنظـر الشـق العاجل جلسـة خـاصـة بتـاريـخ 13/10/2005 وفيهـا حضـر أطـراف الخصـومـة وتدول نظـره علـي النحـو الثـابـت بالمحـاضـر حيـث قـدم الخصوم المـذكـرات وحـوافـظ المستنـدات المثبتة بتلـك المحـاضـر 0 وقـررت المحكمـة إصـدار الحكـم في الشـق العـاجـل مـن الدعـوى بجلسـة 16/10/2005 ثـم قـررت مـد أجـل النطـق بالحكـم بجلسـة اليـوم وفيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبـابـه لدي النطـق بـه 0