الطعن رقم 1789 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولـــــــــــــــــــــــــــة
و / عبد الغنى سيد الزيات وكيل بمجلس الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحـــميد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى أمـين الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 192 لسنة 2000 وما يترتب علي ذلك من آثار - وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث أن المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 تنص علي أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون - وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص - وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي .
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات علي أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة 000000000000000000000000" .
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17/1983 علي أنه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب علي المحامي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت رقم التوكيل العام وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
ومن حيث إنه ولما كان ما تقدم وكان الثابت من استقراء صحيفة الدعوى الماثلة أنه قد أقامها الأستاذ / محمد هاشم عبد الحميد - المحامي بصفته وكيلا عن المدعي وتعهد بمحضر الإيداع بتقديم سند الوكالة بأول جلسة - فإذا كان ذلك وكان المحامي المذكور لم يحضر طيلة جلسات التحضير وكذلك إمام هذه المحكمة ليقرر حضوره عن المدعى ويثبت رقم التوكيل العام إن كان بمحضر الجلسة كذلك لم يحضر المدعي بنفسه - الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى - وإلزام رافعها المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة .
" فلهذه الأسباب "
ـــــــــ
حكمت المحكمة /- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه - وألزمت رافعها المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري " دائرة منازعات الأفراد " بتاريخ 24-5-2000 قيدت بجدولها برقم 8529 لسنة 54ق طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 192 لسنة 2000 وما يترتب علي ذلك من آثار - وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وجري تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة لدي المحكمة المذكورة علي النحو المبين بمحاضر التحضير وبجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 21-9-2000 تم التأجيل لجلسة 14/12/2000 لتقديم سند الوكالة - وبعدئذ أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها لتاريخ 30/4/2001 برقم التداعي المبين بصدر هذا الحكم .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم حضور المدعى رغم إخطاره بعدة إخطارات .
وبجلسة 28-6-2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقة لدى النطق به .