الطعن رقم 907 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجـــــــــــيد نائب رئيس مجلس الدولـــــة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبـــــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
و/ بطران ابراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياســــــــر يوســــــــــــــف مفـــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ هاشــــــــــــــــــــم كاشــــــــــــف أميـــــــــــن الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا .
من حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
ومن حيث إن المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على أنه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي .
وتنص المادة 73 من قانون المرافعات على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر .
وتنص المادة 57 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17/1983 على أنه " لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 14/12/85 في الطعن رقم 2157/30 ق إلي أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان التوكيل عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة . ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فادا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هذه الدعوى أقامها / مرتضى حسنى أبو عمرة المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بصحيفة موقعة منه بهذه الصفة ولم يرد بالعريضة نوع التوكيل أو رقمه وتاريخه بينما ورد بمحضر الإيداع أن المحامى المودع قد تعهد بتقديم التوكيل وبالرجوع إلى محاضر الجلسات يبين أنها جاءت خالية مما يثبت سند وكالة المحامى فيها الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام رافعها المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها الموقعة من / مرتضى حسنى أبو عمرة وتعهد المحامى المودع بتقديم التوكيل فى أول جلسة- قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/1995 بطلب الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار 166 لسنة 1995 حى جنوب القاهرة واعتباره كأن لم يكن .
وقيل شرحا للدعوى ، وأورد تفصيلا بعريضتها ، وجرى تحضيرها حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه رقم 166 لسنة 1995 وصورة محضر المخالفة رقم 166 لسنة 1995 ولم يحضر المدعى أو أحد عنه وتكرر التأجيل لتقديم سند الوكالة دون جدوى ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم : أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة .
واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى بالمصروفات .
ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 26/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 مع مذكرات في شهر أودع خلاله الحاضر عن الدولة مذكره دفاع ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .