الطعن رقم 905 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هاني احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين / السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة
و / خالد جابر عبد اللطيف مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد البرعى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنه 1999 والتي يحكم وقائع النزاع في هذه الدعوى تنص على إن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها من الخصوم عن إيداع المستندات أو من القيام باى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة وبغرامه 00 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى إن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه وقد أمضت مده الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث إن المستفاد من النص سالف البيان إن المشرع أجاز بموجبه للمحكمة إن تحكم بوقف الدعوى المدة المقررة بالنص في حاله تخلف المدعى عن إيداع المستندات أو عن القيام باى إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدد له فإذا انقضت مده إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعى السير في دعواه في خلال مده الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضى المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث انه بالتطبيق للنص سالف البيان وكان الثابت من الأوراق إن مده إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلا ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة خلالها فانه لذلك تقضى المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن 0
ومن حيث إن المصروفات يلزم من يخسر الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/10/1999 طلب فيها الحكم بإلغاء الجزاءات التي وقعت عليها واعتبارها كأن لم تكن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وبجلسة 3/9/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمده شهر لعدم قيام المدعية بتنفيذ ما أمرته به المحكمة من تكليفها بالحضور لمناقشتها0
وقد تم تعجيل نظر الدعوى وتحددت لنظرها جلسة 5/7/2004 حيث وتأجل نظرها إداريا لجلسة 20/12/2004 وبجلسة 20/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0