الطعن رقم 1787 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود
وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بالغاء قرار ربط الضريبة العقارية وملحقاتها على العقار رقم 5 أ بشارع كورنيش النيل بأدفو بمبلغ 16549.20 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الثابت أن الشركة المدعية أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 9/2/2002 فتظلمت منه فى 9/3/2002 الى مجلس المراجعة الذى قرر فى 24/4/2002 رفض التظلم فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 9/5/2002 ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامه فى الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء ، وبمراعاة أن المشرع فى قانون الضريبة على العقارات المبينة رقم 56 لسنة 1954 قد استند الفصل فى المنازعات المتعلقة بضريبة العقارات المبينة لمجلس المراجعة وبالتالى فإن المنازعة المعروضة لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات ومن ثم وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهى مقبولة شكلاً .
ومن حيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأن ما إذا كان المرسى المفروض عليه الضريبة العقارية مثار المنازعة مقام عليه مبانى أم لا وما إذا كان يخضع للضريبة العقارية أم لا والجهة المالكة لهذا المرسى وتحديد السنوات التى فرضت عنها الضريبة وقيمة الضريبة المستحقة على كل سنة من تلك السنوات الأمر الذى لا مناص من أستعمال المحكمة للرخصة المخولة لها بموجب المادة 135 من قانون الأثبات وذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة اسوان ليندب أحد خبرائه المختصين خبيراً فى الدعوى للأطلاع على أوراقها ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم والانتقال الى الملك رقم 5 أ بشارع كورنيش النيل بمدينة ادفو لمعاينته وتحديد الجهة المالكة له وما إذا كان به مبانى يستحق فرض ضريبة عقارية عليها طبقاً للقانون رقم 56/1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وتحديد القيمة الايجارية السنوية لهذا المرسى وقيمة الضريبة المستحق عليه وكذلك تحديد السنوات التى فرضت عنها الضرائب العقارية بالقيمة التى تطالب بها الجهة الإدارية الشركة المدعية وقيمة الضريبة المستحقة عن كل سنة من تلك السنوات وفى الجملة تحقيق دفاع الخصوم وللخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع من يرى لزوم سماع أقواله من الخصوم والشهود دون حلف يمين والإنتقال الى أية جهة يرى لزوم الإنتقال اليها والإطلاع على ما يلزم من مستندات وكلفت المدعى بإيداع مبلغ 100 جنية ( مائة جنية ) خزانة المحكمة كأمانة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة اسوان ليندب أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بالأسباب وحددت لنظر الدعوى جلسة 26/1/2006 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 13/4/2006 فى حالة سدادها . وعلى الخبير تقديم تقرير قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/5/2002 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار ربط الضريبة العقارية على الملك رقم 5 أ شارع كورنيش النيل بأدفو وإلزام المدعى عليهم المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 17/2/2002 ورد للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق كتاب مأمورية الضرائب العقارية بأدفو المؤرخ 16/2/2002 بتقدير الضريبة العقارية على الملك رقم 5 أ شارع كورنيش النيل بمدينة ادفو بمبلغ 16549.20 جنيهاً فتظلمت الشركة الى مجلس المراجعة فى 9/3/2002 دون أن تتلقى رداً عما تم فى التظلم وأنه ينعى على قرار ربط مخالفته للقانون لأن العقار المفروض عليه الضريبة غير مملوك للشركة بل مملوك للوحدة المحلية لمجلس مدينة أدفو وقانون الضريبة على العقارات المبينة رقم 56 لسنة 1954 يخاطب ملاك العقارات كما أن العقار المشار اليه عبارة عن مرسى نييلى تستغله الشركة فى رسو فنادقها العائمة وذلك بموجب ترخيص صادر من الإدارة العامة لحماية النيل جنوب الوادى بأسنا وذلك أعتباراً من 1/1/1997 حتى 31/12/2001 نظير جعل وجارى تجديده بالإضافة الى أن المرسى ليس به مبانى مقامة عليه .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وارفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات .
وأثناء تحضير الدعوى قدم محامى الدولة حافظة مستندات وقدم محامى الشركة المدعية مذكرتى دفاع .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم اصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2005 وأحتياطياً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى بالمصروفات فى الحالتين .
ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم محامى الشركة المدعية مذكرة دفاع .
وبجلسة 9/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم
لجلسة اليوم لاتمام المداولة وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم أخر الجلسة حيث صدر ا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .