الطعن رقم 59 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-3-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أنواع الضريبة . القانون رقم 14 لسنة 1939 .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وحضور أحمد نشأن و محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل قسم الإيراد من حيث خضوعه للضريبة إلى ثلاثة أنواع فرق بينها في المعاملة من ناحية سعر الضريبة ومن ناحية مدى الإعفاء منها تبعاً لمقدار المجهود الشخصي في إنتاج كل نوع من الإيراد، فكان الكتاب الأول من القانون خاصاً بالضريبة على إيراد رأس المال، والكتاب الثاني خاصاً بالضريبة على كسب العمل. والمرتب الثابت المقرر لمدير شركة التضامن أو شركة التوصية، إذا كان شريكاً متضامناً فيها، لا يمكن أن يعد إيراداً لرأس مال، فهو بالتالي لا يكون خاضعاً لأحكام الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيراد رأس المال التي الأصل فيها أنها لا تفرض على الإيراد الذي يكون أساسه المجهود الشخصي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبة إلى المنشأة هو، سواء بسواء، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذي لا يفرض له القانون، عند احتساب الضريبة على أرباحها، أجراً مقابل إدارته إياها. ولا فرق بين الاثنين، لا في الواقع من حيث إن كلاً منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصي، ولا في القانون من حيث إن كلاً منهما مسئول في كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن حيث إنه لا يصح اعتباره أجيراً فيها. وحقيقة الأمر في عمل مدير الشركة الذي يكون في الوقت نفسه شريكاً متضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته في رأس مال الشركة، فما يأخذه في مقابل عمله هذا يكون، بحسب الأصل، حصة في الربح مستحقة لشريك، لا أجراً مستحقاً لأجير. ومن ثم يكون مرتب المدير خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة من القانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر.