⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 905 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشار/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن حقيقة ما يستهدفه المدعى بدعواه طبقاً للتكييف القانونى الصحيح لدعواه هو الحكم بوقف تنفيذ محافظ اسوان رقم 77 لسنة 1995 بتخصص قطعة أرض نمرة 2 حوض الشرقى نمرة 60 ملك الدولة بجوار مقام الحاج / أنور محمد أحمد اسماعيل بجوار مقابر المسلمين بادفو لإقامة مسجد عليها وما يترتب على ذلك من آثار . حيث إن المادة 249 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على إنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها " وحيث إن مفاد هذا النص أن طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أمام محاكم مجلس الدولة يجب أن يقترن بطلب إلغاء القرار ، وبناءً على ذلك إذا رقع طلب وقف التنفيذ دون أن يكون مقترناً بطلب الإلغاء كان غير مقبول شكلاً . وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه المعروضة بطلب وقف تنفيذ قرار محافظ اسوان رقم 77 لسنة 1995 دون أن يقترنه بطلب إلغائه فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع اقام المدعين هذه الدعوى بإيداع عريضتها إبتداء سكرتارية محكمة أدفو الجزئية بتاريخ 29/6/1999 وقيدت بجدولها تحت رقم 512 لسنة 1999 م . ج أدفو طالب الحكم بوقف تنفيذ أعمال المبانى والإنشاءات التى يقوم بها المدعى عليه الأول بجبانة المسلمين بأدفو مع الزامه بالمصروفات . وقال المدعى شرحاً للدعوى إن المدعى عليه الأول أستولى على مساحة ( 6 ) قراريط من أملاك جبانة المسلمين بادفو وأقام مبانى عليها دون وجه حق ولما كانت المطالبة الودية لا تجدى نفعاً فقد أقام الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان . وبجلسة 29/6/1999 قضت المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . إلا أن هذا الحكم لم يلاق قبولاً فتم الاستئناف عليه أمام محكمة أدفو والذى قيدت تحت رقم 163 لسنة 1999 م . س أدفو وطلب الحكم بقبول الاستئناف ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بالزام المستأنف ضده الأول بوقف المبانى والمنشاءات التى يقيمها على جبانة المسلمين وبجلسة 30/11/1999 بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى هذه المحكمة للأختصاص نفاذاً لذلك وردت الدعوى وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعاليه . ونظرت الشق المستعجل بجلسة 6/6/2000 وبها إحالتها الى هيئة مفوضى الدولة وتقرير بالرأى القانونى فيها ، وأودعت الهيئة تقريرها الذى انتهت فيه الى عدم قبول الدعوى لعدم أقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء نظرت المحكمة الدعوى . وبجلسة 25/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .