الطعن رقم 1781 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / سعد مسعود محفوظ "وكيـــل مجلس الدولـــــــة""ورئيــس المحكمـــــة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د / عاطف نصر مسلمي "وكيــــــل مجلـــس الدولــــة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال عبد العال حسين "وكيــــــل مجلــــس الدولـــة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس "مفـــــــوض الدولـــــــــــــة"
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / جمال محمود عمارة "أميـــــــــــــن الســــــــــــر"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية بحسبان من دعاوى الاستحقاق فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمادة (1) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 6 لسنة 1998 تنص على أنه " يصرف للأطباء والعاملين بمراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة حافز شهري بنسبة 150% (مائه وخمسين بالمائه) من الأجر الأساسي ، كما يصرف لهم حافز متميز لا يجاوز 100% (مائه في المائه) من الأجر الأساسي وذلك وفقاً للقواعد ومعدلات الأداء التي تضعها كل مديرية من مديريات الشئون الصحية بما يتناسب وظروف وطبيعة العمل بالمراكز والوحدات الواقعة بها على أن تعتمد هذه القواعد والمعدلات مركزياً من الإدارة العامة للرعاية العاجلة.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان المدعي حسبما يبين من مطالعة بيان حالته الوظيفة المقدم في حافظة مستنداته بجلســــة 8/6/2003 يشغل وظيفة "سائق" بالدرجة الثانية ويعمل بمستشفى طاميه (مرفق الإسعاف) وخلت الأوراق مما يفيد أن المدعي يعمل بمراكز الطوارئ أو وحدات الإسعاف بالطرق السريعة ومرفق الإسعاف بمستشفى طاميه لا يعد من تلك الأماكن ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهـــذه الأسبـــاب "
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 1/6/2002 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحافز المنصوص عليه وفقاً للقرار رقم 6 لسنة 1998 بنسبة 250% من المرتب الأساسي الشهري من تاريخ صدور القرار مع إلزام جهة الإدارة بالصرف مستقبلاً وإلزامها المصروفات للأسباب الواردة بصحيفة دعواه.
وجرى تحضير الدعوى على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وحدد لنظر الدعوى جلسة 7/5/2005 أمام المحكمة وتدوولت بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 22/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.