الطعن رقم 1776 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة
و / جمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعيات يبتغن الحكم بطلباتهن المذكورة سلفا .
ومن حيث إن الفصل في الاختصاص يسبق القضاء في شكل الدعوى وموضوعها بحسبانه من المسائل الأولية التي يتعين بداءة الفصل فيها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، فإن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين ، يقوم على اساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت المدعيات تشغلن وظائف الدرجة الثالثة بالجهة الإدارية المدعى عليها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه الماثلة يخرج من اختصاص هذه المحكمة ويندرج في اختصاص المحكمة الإدارية بوزارة التربية والتعليم بمدينة القاهرة ، الأمر الذي تقضي به المحكمة وترجىء الفصل في المصروفات حتى يصدر حكم تنتهي به الخصومة عملا بحكم المادتين 110 و 184 من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 30/5/2002 أقامت المدعيات دعواهن هذه بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة طالبات الحكم في ختامها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 470 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار .
وجرى تحضير الدعوى على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني .
وقد عينت المحكمة جلسة 18/6/2005 لنظر الدعوى وجرى تداولها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .