الطعن رقم 26499 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفع سعر متر الأرض المخصصة للنادى الذى يمثله من 25 جنيها إلى 50 جنيها ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التصرفات التى تتعلق بأملاك الدولة الخاصة ، وما يتمخض عنها من عقود ، إنما تعد عقودا مدنية ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه البنود وما يتفرع عنها لا يدخل فى الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى ، وإنما يدخل فى الاختصاص الولائى للمحاكم المدنية بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى منازعات القانون الخاص 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بزيادة سعر متر الأرض المخصصة لنادى الصيد المصرى بالدقى ، وهى من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ومن ثم فإن هذه الدعوى تخرج من اختصاص هذه المحكمة ، لينعقد الاختصاص بنظرها ، للمحاكم المدنية ، الأمر الذى تقضى معه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 0
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم نص للمادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*******************************
الوقائع :
******
بتاريخ 5/7/2004 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهاز التنفيذى للاستثمار بمحافظة القاهرة الصادر فى 29/12/2003 فيما تضمنه من رفع سعر متر الأرض المخصصة لنادى الصيد المصرى بالدقى من 25 جنيها إلى 50 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك للأسباب المبينة بعريضة الدعوى 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات ، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 17/9/2005 مع مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع ، وخلال الأجل المضروب أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم 0
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0