⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26499 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر ******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفع سعر متر الأرض المخصصة للنادى الذى يمثله من 25 جنيها إلى 50 جنيها ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التصرفات التى تتعلق بأملاك الدولة الخاصة ، وما يتمخض عنها من عقود ، إنما تعد عقودا مدنية ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه البنود وما يتفرع عنها لا يدخل فى الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى ، وإنما يدخل فى الاختصاص الولائى للمحاكم المدنية بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى منازعات القانون الخاص 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بزيادة سعر متر الأرض المخصصة لنادى الصيد المصرى بالدقى ، وهى من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ومن ثم فإن هذه الدعوى تخرج من اختصاص هذه المحكمة ، لينعقد الاختصاص بنظرها ، للمحاكم المدنية ، الأمر الذى تقضى معه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 0 وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم نص للمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
******************************* الوقائع : ****** بتاريخ 5/7/2004 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهاز التنفيذى للاستثمار بمحافظة القاهرة الصادر فى 29/12/2003 فيما تضمنه من رفع سعر متر الأرض المخصصة لنادى الصيد المصرى بالدقى من 25 جنيها إلى 50 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك للأسباب المبينة بعريضة الدعوى 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات ، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 17/9/2005 مع مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع ، وخلال الأجل المضروب أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم 0 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0