⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 900 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعين يهدفون من إقامة دعواهم إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 129 لسنة 2001 فيما تضمنه من إخلائهم من الوحدة السكنية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0بعد إضافة مواعيد المسافة المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون المرافعات باعتبار إقامتهم مدينة أسوان فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث الموضوع ، فإن المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن تنص علي أنه :- لا تسري أحكام هذا الباب :- أ)- المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل "0 وتنص المادة الأولي من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية علي أنه " .................. يتم شغل العامل للوحدة السكنية بقرار من الجهة التي يتبعها تحدد فيه معاملته المالية ونسبة الخصم من راتبه وتحديد ما إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل إقامته فيها أو من يشغلها بترخيص 0 ومفاد ما تقدم من النصوص أن مناط انتفاع العاملين بالوحدات السكنية الملحقة بالمرافق والمنشأت التابعة للجهات الإدارية والمخصصة لإقامة العاملين فيها هو قيام الرابطة أو العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة الإدارة وهو امر مقرر لمصلحة المرفق ضمانا لحسن سيرة بانتظام واضطراد ، ودون النظر إلي المصلحة الشخصية للعامل 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن الشقة محل النزاع رقم 2 بالعمارة رقم 10 بفرق الأمن بأسوان تخص مديرية الشئون الاجتماعية بأسوان قد تسلمتها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 14/6/1978 وقامت المديرية بمنحها لجمعية العاملين بالشئون الاجتماعية لاستغلالها كاستراحة للعاملين بالمديرية من المغتربين وبعد فترة فوجئت المديرية بأن جميع المقيمين بهذه الشقة من غير العاملين بالمديرية ، فقامت المديرية بمخاطبة الجمعية بذلك والذي أفادت بأنها غير خاصة لهذه الوحدة السكنية وإعادتها إلي المديرية بموجب محضر مجلس الإدارة في 30/11/2001 ثم قامت المديرية بمخاطبة المقيمين فيها ومنهم المدعين بإخلاء هذه الوحدة لعدم وجود علاقة لهم بالشئون الاجتماعية بأسوان ثم أعدت المديرية مذكرة بهذا الموضوع وعرضت علي محافظ أسوان الذي أصدر قراره المطعون فيه بإخلاء المدعين من العين محل النزاع 0 وفي ضوء ما تقدم وإذ ثبت أن المدعين من العاملين بمحافظة أسوان وليست لهم أي علاقة بمديرة الشئون الاجتماعية بأسوان ويشغلون الوحدة السكنية المشار إليها والتابعة للمديرية المذكورة بدون أي مسوغ قانوني فمن ثم تكون أيدهم علي هذا العين يدا غاصبه بدون سند من القانون وبالتالي فإن القرار الصادر من محافظ أسوان والمطعون عليه والقاضي بإخلاء المدعين من العين محل النزاع قد صدر متفقا وصحيح احكام القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى ولا يغير من ذلك ما ذكره المدعين بعريضة دعواهم ، من أن شغلهم لهذا العين محل النزاع وجود رابطة عقدية ويقومون بسداد القيمة الايجارية الشهرية للمديرية " بموجب إيصالات وإذ خلت الأوراق من ثمة وجود عقود إيجار مبرمة بين الطرفين ، وكذا الإيصالات الدالة علي سداد القيمة الايجارية الشهرية الأمر الذي يكون ما ذكره المدعين ما هو إلا قول مرسل لا دليل عليه من الأوراق ويتعين طرحه جانبا وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها0 فلهذه الأسباب حمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/1/2002 طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 129 لسنة 2001 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعون شرحا للدعوى أنهم يقيمون بعمارات فرق الأمن بمحافظة أسوان بحارة رقم 10 شقة رقم 2 وهذه الشقة تابعة لمديرة الشئون الاجتماعية بأسوان ويقيمون بها لوجود علاقة ايجارية فيما بينهم ويقومون بدفع الأجرة الشهرية لمندوب المديرية ويتم تحرير إيصالات بذلك وهم مغتربين وموظفين بمحافظة أسوان ، إلا أن محافظ أسوان أصدر القرار المطعون فيه بطردهم 0 وينعي المدعون علي هذا القرار بانه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لوجود العلاقة الايجارية ، واختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان 0 ونظر الشق المستعجل بجلسة 27 /2/2002 بها قررت إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها وأودعت تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى ، نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 9/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0