⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31574 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد أحمد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من إدارة العلامات التجارية فيما تضمنه من قبول تسجيل العلامات التجارية محل الدعوى والمشار إليها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى نص عليه القانون رقم 82 لسنة 2002 حيث لم يسلك سبيل الاعتراض على تسجيل العلامات التجارية خلال الميعاد المقرر ، فإن هذا الدفع مردود إذ أن القرار المطعون فيه لم يصدر فى ظل العمل بأحكام ذلك القانون وإنما صدر فى ظل سريان أحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية الذى نظم فى المادة 12 منه الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية وجعل الأمر جوازى لصاحب الشأن ، من ثم فإنه لا إلزام عليه سلوك سبيل الاعتراض على تسجيل العلامات المشار إليها قبل إقامة دعواه وإنما الأمر متروك له حيث يجوز له اللجوء مباشرة إلى القضاء طعنا على القرار الصادر بتسجيل العلامة التجارية 0 كما أنه فيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من القول أنه ليس الممثل القانونى للمكتب الهندسى الاستشارى صبور ، وأن إدارته ليست موكولة له ، فإن هذا الدفع مردود كذلك إذ أن الثابت من عقود تأسيس المكتب المذكور يتبين أن المدعى هو مؤسس المكتب وأن إدارته موكولة لجميع الأطراف الشركاء ، مما يجعل للمدعى صفة فى إقامة دعواه الماثلة طعنا على القرار الصادر بتسجيل العلامات المذكورة 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى ، فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن ذلك يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 12 من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 تنص على أن " يجب على إدارة التسجيل فى حالة قبول العلامة الإشهار عنها بالكيفية المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للإدارة فى الميعاد التى تحدده اللائحة التنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته فى تسجيل العلامة مشتملا على أسباب المعارضة 0 000000000 وتنص المادة 13من ذات القانون على أن " 0000000 وقرار الإدارة بشأن المعارضة قابل للطعن فيه 0000 فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به 0 وتنص المادة 15 من ذلك القانون على أن " 000000 ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " وتنص المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن " تشهر العلامات التى يتم تسجيلها فى جريدة العلامات التجارية 000 " والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبة منه فى الحفاظ على حقوق ذوى الشأن الذين قد يصيبهم ضرر من تسجيل العلامة التجارية ، ألزم إدارة تسجيل العلامات إشهار العلامات التى يتم تسجيلها فى جريدة العلامات وذلك حتى يتسنى لمن يريد الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية أن يتقدم باعتراضه عليها ، كما أجاز لهم الطعن على قرار الإدارة الصادر برفض المعارضة ، وذلك خلال المواعيد المقررة لذلك ، ومؤدى ذلك أنه إذا لم ينشط صاحب الشأن سلوك سبيل الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية أو الطعن على قرار تسجيل العلامة خلال المواعيد المقررة لذلك فإن قرار تسجيل العلامة يكون قد تحصن واستقر نهائيا وذلك حماية للحقوق المترتبة على ذلك 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنه تم تسجيل العلامات التجارية محل الدعوى باسم المكتب الهندسى الاستشارى المذكور بوصفه كيانا قانونيا ( والمدعى هو الشريك فيه ) وتم الإشهار عنها بجريدة العلامات التجارية بتاريخ 7/8/2001 بالعدد رقم 732 ، الأمر الذى يفيد علم ذوى الشأن بذلك ومنهم المدعى وإذ لم ينشط للاعتراض على تسجيل تلك العلامات أو الطعن عليها أمام القضاء خلال المواعيد المقررة لذلك ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بتسجيل تلك العلامات التجارية قد تحصن واستقر نهائيا ، مما لا يجوز معه قانونا المساس به حماية للحقوق التى ترتبت عليه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى ، ولا ينال من سلامة القرار المطعون فيه ما أثاره المدعى من أنه لا يجوز تسجيل علامة تجارية للمكاتب الهندسية الاستشارية وأن كلمة المنتجات أو البضائع لا تنصرف إلى أعمال الخبرة الهندسية الاستشارية ، ذلك أن تسجيل العلامات التجارية المذكورة إنما جاء فى ضوء أحكام القانون المنظم لذلك وهو قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية ، والمدعى لم ينع على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأسباب ******** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/9/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف استعمال العلامات التجارية أرقام 120736 ، 120737 ، 120738 ، 120739 ، 121418 ، 121419 ، وفى الموضوع بإلغاء تسجيل هذه العلامات مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه مؤسس ورئيس مجلس إدارة المكتب الهندسى الاستشارى صبور (شركة تضامن ) ، وقد فوجئ بأحد شركائه وهو المدعى عليه الرابع يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للعلامات التجارية لتسجيل العلامات التجارية محل الدعوى للمكتب الهندسى الاستشارى صبور ، على اعتبار أن المكتب يعمل بجانب غرضه الأساسى فى مجال المقاولات العمومية ، وأضاف المدعى أن الإدارة العامة للعلامات التجارية قامت بفحص طلبات التسجيل المقدمة من المكتب الهندسى الاستشارى صبور على النحو التالى : - الطلب رقم 120736 لتسجيل علامة عبارة عن رسم هندسى وكلمة صبور واسم الشركة ، على الفئة 37 من بضائع ومنتجات المقاولات العمومية وبتاريخ 16/1/1999 تقدم المكتب الهندسى المذكور لتسجيل العلامة رقم 120737 وهى عبارة عن رسم هندسى وكلمة صبور واسم الشركة ، على الفئة 37 من بضائع ومنتجات المقاولات العمومية ، وقد صدر القرار بتسجيل العلامتين المذكورتين ، وبتاريخ 16/1/1999 تقدم المكتب الهندسى المذكور بالطلب رقم 120738 لتسجيل علامة عبارة عن رسم هندسى وكلمة صبور واسم الشركة ، على الفئة 42 من بضائع ومنتجات لتقديم كافة الاستشارات والخبرات الهندسية والاقتصادية ، وقد صدر القرار بتسجيل هذه العلامة ، كما تقدم المكتب الهندسى بالطلب رقم 120739 لتسجيل علامة عبارة عن رسم هندسى ، على الفئة 42 من بضائع ومنتجات وتقديم الاستشارات والخبرات الهندسية وصدر قرار بتسجيل هذه العلامة ، كما تقدم المكتب بالطلب رقم 121418 لتسجيل علامة عبارة عن رسم هندسى وكلمة صبور واسم الشركة ، على الفئة 37 من بضائع ومنتجات أعمال البناء وصدر القرار بالموافقة على تسجيل هذه العلامة ، ثم تقدم المكتب المذكور بالطلب رقم 121419 لتسجيل علامة عبارة عن رسم هندسى وكلمة صبور واسم الشركة على الفئة 37 من بضائع ومنتجات أعمال البناء والإنشاء ، وصدر القرار بالموافقة على تسجيل هذه العلامة 0 وينعى المدعى على القرار المطعون فيه بقبول تسجيل العلامات المذكورة بمخالفته لأحكام القانون حيث لا يجوز تسجيل علامة تجارية للمكاتب الاستشارية الهندسية وأن كلمة المنتجات والبضائع لا تنصرف إلى أعمال الخبرة الهندسية الاستشارية 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنف الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ست حوافظ مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن المدعى عليهما الرابع والخامس أربع حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 29/1/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 16/4/2005 وكلفت هيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 16/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/5/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة المفوضين المقدم فى الدعوى ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/5/2005 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0