الطعن رقم 899 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيدالاستاذ المستشار /ياسر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 128 لسنه 1995 الصادر بشأن عقارها رقم 8 حارة ميز بالإمام الشافعي الخليفة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ومن حيث إن الثابت بطلب هيئة قضايا الدولة المشار إليه والذي أورد به أن القرار رقم 128 لسنه 1995 خاص بالعقار رقم 10 شارع الكشتى بالتونسي - بالخليفة وان عقار المدعية صدر بشأنه محضر المخالفة رقم 221 لسنه 1995 وقرار الإيقاف رقم 221 لسنه 1995 ولم تعقب المدعية على ذلك ومن ثم فقد بات خليا بانتفاء مصلحتها في الطعن على القرار رقم 128 لسنه 1995 لعدم مساسه بمركز قانوني لها وعملا بنص الفقرة ( أ ) من المادة /12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 والتي يبين عدم قبول الطلبات التي لا يكون لصاحبها مصلحة شخصيه فيها وهذا الشرط يتعين أن يتوافر ابتداء من وقت رفع الدعوى وحتى الفصل فيها وإذ أوضح نائب الدولة على النحو المشار إليه أن القرار المطعون فيه لا يخص عقار المدعية ويخص عقار أخر ولم تجحد المدعية ذلك فان مصلحتها في الطعن على القرار محل الدعوى الماثلة متتقية 0 ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام المدعية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء المصلحة وألزمت المدعية المصاريف 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
-----
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/10/1995 وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 128 لسنه 1995 0
وذكرت المدعية بيانا لدعواها أنها علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 16/9/1995 والصادر من رئيس حي جنوب القاهرة بشأن العقار رقم 8 شارع محمد ميز بالإمام الشافعي - قسم الخليفة تأسيسا على أنها أقامت أعمدة وحوائط الدور الثاني فوق الارضى بدون ترخيص وأنها تنفي على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم عرضه على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 فضلا عن صدوره من غير مختص بإصداره وخلوه من الأسباب التي تبرره وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات المذكورة 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وقدم نائب الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعية المصاريف 0 ثم قدم طلب بفتح باب المرافعة في الدعوى أوضح به أن القرار رقم 128 لسنه 1995 صدر بشان العقار رقم 10 شارع الكشتى - بالتونسي بالخليفة ولا علاقة بين القرار المذكور وعقار المدعية وطلب عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وقدم محضر المخالفة رقم 221 لسنه 1995 وقرار الإيقاف رقم الخاص بعقار المدعية المشار إليه وبجلسة 2/2/1997 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها 0
وقدمت الهيئة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعية المصاريف نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم إيه مذكرات خلال هذا الأجل 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0