⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1764 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه الحكم له بطلباته سالفة البيان . ومن حيث أن المادة ( 129 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى " ومفاد ما تقدم ، أن المشرع أعطى للمحكمة سلطة وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى . وتطبيقاً لذلك . ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب ضمن طلباته إلزام إدارة المرور بالأقصر بنقل ترخيص تسيير السيارة هونداى شاسية رقم ( 576118) بأسمه والذى قام بشرائها عن طريق المزاد العلنى من بنك الاسكندرية فرع الأقصر بتاريخ 11/11/1996 ، وإذا كانت السيارة المذكورة ترجع ملكيتها الى المدين للبنك / طارق سليم كردى والذى إقام الدعوى رقم 1446 لسنة 1996 مدنى كلى الأقصر ، وأن موضوعها يتعلق بالنزاع حول ملكية السيارة وبطلان المزاد الراسى على المدعى إلا أن الدعوى مازالت منظورة أمام القضاء ، كما هناك دعوى أخرى برقم 939 لسنة 1997مدنى كلى الأقصر مقامة من طارق سليم كردى ضد بنك الاسكندرية فرع الاقصر تتعلق ببراءة ذمته من قرض السيارة والذى قام بسداده هو وفوائده وهذه الدعوى لم يتم الفصل فيها حتى الآن ، ولكون الدعوى مثار النزاع يتعلق الفصل فى موضوعها بالفصل فى الدعويين المشار اليهما ، فإن المحكمة ترى استجلاء للأمر وحتى تكون جميع عناصر المنازعة مطروحة أمامها لإنزال صحيح حكم القانون استخدام الرخصة المخولة أياها فى المادة (129) من قانون المرافعات المشار اليه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعويين المشار اليهما . وحيث أن وقف الدعوى تعليقاً غير منه للخصومة ، مما يتعين معه إرجاء الفصل فى المصروفات علاً بمفهوم المادة (184) مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى الدعويين رقمى 1446 لسنة 1996 م . ك الأقصر ، 939 لسنة 1997 م . ك الأقصر ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعى دعواه الاصلية بإيداع صحيفتها إبتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 16/5/1998 ، وقيدت بجدولها تحت رقم 594 لسنة 98 م . ك الأقصر طالباً فى ختامها الحكم أولاً : الزام المعلن اليهم بنقل ترخيص تسيير السيارة هونداى شاسية رقم 576118 وموتور رقم 14322 وترخيصها باسمه . ثانياً : الزام المعلن اليهما الأول والثانى بأن يؤديا اليه متضامنين مبلغ ( 15400) جنيهاً منها مبلغ ( 54000) جنيهاً قيمة ثمن السيارة الذى دفعه بجلسة المزاد المؤرخ 11/11/1996 ، ( 100000) جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة . ثالثاً : إلزام المعلن اليهما الثالث والرابع بأن يؤديا له مبلغ ( 50000) جنيهاً تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به ، مع الزام الجميع بالمصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه ، أنه بتاريخ 11/11/1996 رسى عليه مزاد علنى ببنك الاسكندرية " فرع الأقصر " لبيع السيارة ماركة هونداى شاسية رقم ( 576118) موتور رقم ( 14322) وتحمل لوحات معدنية رقم 545 ملاكى الأقصر ، وسدد مبلغ ( 54000) جنيهاً ، إلا أنه تقدم الى قسم مرور الأقصر لنقل ملكية السيارة بأسمه بدلاً من اسم المدين للبنك وهو / ...................... ، إلا أن إدارة مرور الأقصر رفضت دون إبداء أسباب قانونية ، وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . كما أقام رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية الدعوى الفرعية بإيداع صحيفتها إبتداءً ذات المحكمة المذكورة بتاريخ 9/11/1998 وقيدت بجدولها تحت رقم 594 لسنة 98 مدنى كلى الأقصر ، وطلب الحكم بصفة مستعجلة بالزام رئيس وحدة مرور الأقصر بنقل ملكية السيارة المشار اليها الى /....................... ( المدعى ) الراسى عليه المزاد ، وتدخل المدعى فى هذه الدعوى الفرعية . وبجلسة 31/1/1999 حكمت المحكمة المذكورة بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى هذه المحكمة للأختصاص. ونفاذاً لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعاليه . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعويين رقمى 1446 م . ك الأقصر ، 939 لسنة 1997 م . ك الأقصر ، مع ارجاء البت فى المصروفات نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 9/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ثم أعيدت الى المرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .