الطعن رقم 17 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-1-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم جواز سماع الدعوى استنادا إلى ان الطعن رفع على المطعون عليهما وهما من اسرة محمد على .
ومن حيث إن هذا الطلب فى محله ذلك بانه يبين من الأوراق ان الدعوى رفعت باخلاء السوقين المؤجرتين من المطعون عليها الأولى وأن ملكيتها لهما آلت لها عن طريق الميراث عن ( الأميرة ).....................وكلتاهما من اسرة محمد على ، فالنزاع يتعلق باموال لأسرة محمد على ، ولما كان قد صدر فى 8 من نوفمبر سنة 1953 قرار من مجلس قيادة الثورة بمصادرة اموال وممتلكات اسرة محمد على وكان القانون رقم 598 سنة 1953 بشان اموال اسرة محمد على قد نص فى المادة 14 منه على انه استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء والمادتين 3 و 10 من قانون مجلس الدولة ، لا يجوز للمحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها ويسرى ذلك على الدعاوى المنظورة امام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة اموالهم خصوما فيها ، لما كان ذلك فإنه يتعين عدم جواز سماع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من وقائع الدعوى أن النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها وكان القانون رقم 598 سنة 1953 قد منع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال بما في ذلك الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوما فيها فإنه يتعين الحكم بعدم جواز سماع الطعن.