⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1760 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازتهم الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر. ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم ( 219) لسنة 1991 تنص على أن " يستحق العامل إجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات الأسبوعية ................. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الإعتيادية ............... فإذا إنتهت خدمة العامل قبل إستنفاذ رصيده من الإجازات الإعتيادية إستحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " وحيث أن المشرع فى المادة ( 65 ) السالف ذكرها قيد إقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21ق - دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الآخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل . وحيث إنه يشترط لإستحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون سبب فى عدم منحه الإجازات الإعتيادية التى استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه أى عن رغبته وإرادته ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ولا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة بأعتباره محققاً لمصلحتها التى لولاها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التى إستحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالأحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر. ومن حيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا من العاملين بمديرية التربية والتعليم باسوان وأنتهت خدمتهم وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الأعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأن المدعى الأول له رصيد من الإجازات الأعتيادية مقداره 1129 يوماً الف ومائة وتسعة وعشرون يوماً والثانى له رصيد 1020 يوماً الف وعشرون يوماً والثالث له رصيد مقداره 1061يوماً الف وواحد وستون يوماً والرابع له رصيد مقداره 952 يوماً تسعمائة واثنين وخمسون يوماً وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المدعين الأجازات الإعتيادية التى إستحقت إبان خدمتهم والتى جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبتهم وإرادتهم المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيتهم فى المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاتهم الإعتيادية التى لم يحصلوا عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاتهم الأعتيادية بالكامل على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 5/3/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمتهم وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعون شرحاً لاسانيد الدعوى إنهم أحيلوا الى المعاش ، وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدى لأربعة أشهر من رصيد أجازاتهم الإعتيادية عملاً بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 ، مع أنهم يستحقون صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم الإعتيادية كاملاً وأنهم لجأوا إلى لجنة التوفيق والمنازعات وأرفقوا بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الدولة عدد حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به