⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11031 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين يهدفون بطلباتهم في الدعويين إلي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 868 لسنة 2002 فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة عن قسم مصر القديمة ، والمجلس الشعبي المحلي لحي مصر القديمة ، والتي أجريت يوم 8/4/2002 ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، أخصها إعادة الانتخابات محل النزاع . ومن حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي إلي جانب المدعي رقم 11031 لسنة 56 ق ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن طالب التدخل / صبري راشد عبد التواب كان أحد المرشحين للانتخابات ، المطعون على نتيجتها من ثم فإنه يكون له مصلحة في التدخل في الدعوي إلي جانب المدعي في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات ، ولما كان التدخل قد تم وفقا للإجراءات المقررة بالمادة 126 من قانون المرافقات ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول التدخل . ومن حيث إن الدعويين قد استوفتا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهما مقبولتان شكلا . ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم دستورية المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ( المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002 ) وذلك استنادا إلي أن الإشراف القضائي علي انتخابات المجالس الشعبية المحلية ليس كاملا حيث يقتصر الإشراف القضائي على هذه الانتخابات علي اللجان العامة ولا يشمل اللجان الفرعية ، فإنه وفقا لأحكام المادتين 162 ، 163 من الدستور ، تشكل المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب المباشر ويبين القانون طريقة تشكيل تلك المجالس ، وتنص المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2002 علي أن " يحدد وزير الداخلية اللجان العامة والفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب ، ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب الشوري والاستفتاء المنصوص عليه بالمادتين 127 ، 136 من الدستور ، وفي غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال أو القطاع العام " والمستفاد من جماع المواد المتقدمة أنه بالنسبة لانتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه بالمادتين 127 ، 136 من الدستور فإن الإشراف القضائي عليها يكون كاملا حيث يعين رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية ، أما في غير تلك الأحوال ومنها انتخابات اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية ، فإن الإشراف القضائي عليها يقتصر على اللجان العامة فقط ولا يشمل اللجان الفرعية التي يرأسها موظفون عاملون بالدولة ، ومرد ذلك أن الدستور ينص في المادة 88 منه على أن تجري انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف القضاء ، وذلك بحسبان إن مجلس الشعب هو المجلس التشريعي النيابي ، وليس هذا هو الشأن بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية والتي لا تعد سلطة تشريع برلمانية وإنما تعد هيئات محلية تتبع السلطة التنفيذية وقد ورد النص على تشكيل هذه المجالس في الفصل الثالث من الباب الخامس من الدستور تحت عنوان الإدارة المحلية ، وليس في تشكيل هذه المجالس عن طريق الانتخاب ما يخلع عنها وصفها الحقيقي كهيئات إدارية ، وأن ما تمارسة هذه المجالس المحلية من اختصاص رقابي في الإشراف على المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقها وحق أعضائها في توجيه الأسئلة والاستجوابات ، ليس من شأنه أن يغير من وظيفة هذه المجالس المحلية ويجعل منها سلطة تشريع برلمانية ، وفي ضوء ما تقدم فإن المحكمة تقرر عدم جدية الدفع المذكور وتقضي من ثم برفضه . ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعويين قد تهيئتا للحكم في موضوعيهما، الأمر الذي يغني عن التعرض لبحث الشق العاجل فيهما . ومن حيث إنه عن موضوع الدعويين ، فإن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 75 مكرر ، 86 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، ونصوص المواد 24 ، 29 ، 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، أن المشرع رغبة منه في تثبيت دعائم الديمقراطية وتأكيد المشاركة الفعالة للمواطنين في شئون الحكم ، فقد أوجب أن يكون تشكيل المجالس الشعبية المحلية مع اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السري العام ، ونظم عملية الانتخاب بدءا من مرحلة التصويت ، مرورا بفرز أصوات الناخبين ، وانتهاء بإعلان النتيجة ، وأحاط هذه المراحل بسياج من الإجراءات والضمانات التي تكفل السرية والسلامة اللازمة لتلك الانتخابات ، وأوجب في المادة 29 المشار إليها علي رئيس اللجنة أن يسلم الناخب بطاقة انتخاب مختومة بخاتم اللجنة ثم ينتحي الناخب جانبا لإبداء رأية علي تلك البطاقة في قاعة الانتخاب وبعد أن يبدي الناخب رأية مع البطاقة يعيدها مطوية إلي رئيس اللجنة حيث يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب وفي نفس الوقت يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدي رأية ، ومؤدي ذلك أن المشرع أوضح بنصوصه العناية التي أولاها ببطاقة الانتخاب بحسبانها الإدراة التي يمارس الناخب من خلالها حق الدستوري في اختيار من يمثلة ويدافع عن حقوق ويحمي مصالحه المشروعة ، وأحاط استخدام البطاقة الانتخابية بما يحقق الغاية من روائها والمتمثلة في حفظ السرية بما يحقق نزاهة العملية الانتخابية ، وبذلك يكون المشرع قد نأي بهذه البطاقات بما يعبث بها أو يتلاعب فيها ، وهو ما يقتضى بقاء تلك البطاقات داخل اللجنة طيلة إجراء الانتخاب وحتى تمامه ، من ثم فإنه إذا تبين شيوع تداول تلك البطاقات بين العامة خارج اللجنة فإن هذا يؤدي إلي بطلان العملية الانتخابية لما ينطوي علي ذلك من إخلال بضمانات جوهرية كفلها القانون لتنظيم وضمان سرية العملية الانتخابية ، كذلك فإن من شأن الضمانات التي كفلها القانون للناخبين إتاحة الفرصة لهم لممارسة حقهم الدستوري في ظل مناخ من السرية والنزاهة ويؤدي إلي سلامة عملية التصويت لتكون ما تسفر عنه الانتخابات معبره عن الإرادة الحقيقية للناخبين ، وهو ما يقتضي أن يكون رصد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ممثلا واقعيا لحقيقة تلك الأصوات ، وهو ما يتضح من مطابقة عدد البطاقات الصحيحة مع العدد المدون أمام كل مرشح . ومن حيث إنه في ضوء كل ما تقدم وعلي هدية ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه وجدت بعض بطاقات إبداء الرأي الانتخابي مختومة بخاتم اللجان الفرعية وتتعلق بانتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة عن قسم مصر القديمة وعددها 31 بطاقة ، كما وجدت بعض بطاقات إبداء الرأي مختومة بخاتم اللجان الفرعية وتتعلق بانتخابات المجلس الشعبى المحلي لحي مصر القديمة وعددها 18 بطاقة ، وقد أودعت هذه البطاقات بحوافظ مستندات المدعين ، الأمر الذي يفيد شيوع تداول تلك البطاقات الانتخابية بين عامة الناس ، وهو ما يهدر سرية العملية الانتخابية التي حرص عليها المشرع وأحاطها بسياج من الضمانات والإجراءات التي تكفل سريتها وعدم خروجها خارج مقر اللجنة ، ولا ريب أن هذه المخالفة التي لم تدحضتها الجهة الإدارية بدليل مقبول إنما تنال من سلامة العملية الانتخابية والنتيجة التي أسفرت عليها ، كما تبين زيادة عدد الأصوات التي حصل عليها بعض المرشحين على عدد الأصوات الصحيحة في بعض اللجان الفرعية ، ففي اللجنة رقم 118 بلغ عدد البطاقات الصحيحة 234 بطاقة ، في حين دون أمام المرشح الخامس إنه حصل علي 250 صوتا ، ودون أمام المرشح الرابع عشر أنه حصل علي 285 صوتا ، وفي اللجنة الفرعية رقم 121 بلغ عدد البطاقات الصحيحة 98 بطاقة ، في حين دون أمام المرشح السادس عشر والثامن عشر حصول كل منها علي 100 صوت ، وفي اللجنة الفرعية رقم 153 بلغ عدد البطاقات الصحيحة 167 بطاقة ، في حين دون أمام المرشح الثالث 170 صوتا وأمام المرشح الرابع 181 صوتا والمرشح الخامس 169 صوتا والمرشح التاسع مه 170 صوتا ، ولا جدال أن هذه المخالفة تكشف عن أن نتيجة العملية الانتخابية لا تعبر حقا وصدقا عن الإدارة الحقيقية للناخبين . وبالإضافة إلي ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 12197 لسنة 56 ق جلسة 30/3/2004 والذي نص بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية عن حي مصر القديمة قد أثبت أن بعض محاضر لم تستكمل التوقيعات المتطلبة على نماذج 48 م.ش.ج ، وكذلك وجود تعديلات فيها . ومن حيث إنه متي كان الأمر علي نحو ما تقدم ، فإن العملية الانتخابية بالدائرة المذكورة ( حي ومحافظة ) يكون قد أصابها العوار ، مما يشكك في صحة النتيجة التي أسفرت عهنا تلك الانتخابات ، ولما انطوت عليه تلك العملية من إخلال بضمانات جوهرية كفلها القانون لتنظيم عملية الانتخاب ، مما تضحي معه تلك الانتخابات غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين ، الأمر الذي يصم قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات بعدم المشروعية ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة الانتخابات لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة عن قسم مصر القديمة ، والمجلس الشعبي المحلي لحي مصر القديمة ، بالإجراءات الصحيحة . ومن حيث من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول التدخل الانضمامي إلي المدعي في الدعوى رقم 11031 لسنة 56 ق وبقبول الدعويين شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 18/4/2002 أقام المدعون في الدعوي رقم 11031 لسنة 56 ق هذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلبوا فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة وحى مصر القديمة وإعادة اجراء الانتخابات كأثر مترتب على الحكم بوقف تنفيذ القرار ، وبقبول الدفع المبدي بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتصريح له بإقامة الدعوي الدستورية أو إحالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا ، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب مع ذلك من آثار . وقالوا شرحا لدعواهم أن المدعين الخمس الأول مرشحون لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة : عن حي مصر القديمة ، وأن الثلاثة الآخرين مرشحون لعضوية المجلس الشعبي المحلي لحي مصر القديمة ، وقد تحدد يوم 8/4/2002 موعدا لإجراء الانتخابات ، إلا أن هذه العملية قد شابها العديد من الإجراءات الباطلة مما أدي إلي الإخلال بالنزاهة المفترض توافرها للعملية الانتخابية ، وأضاف المدعون أن لهم مصلحة في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه لما أصابهم من ضرر نتيجة عدم الإشراف القضائي على عملية الاقتراع ، واختتم المدعين صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي بالجلسات مع النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظتي مستندات ، وقدم الحاضر من الجهة الإدارية مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وبجلسة 28/5/2002 حضر ...... وطلب تدخله خصما منضما إلي جانب المدعي في طلباته ، وقدم بعد ذلك صحيفة معلنه بأسباب تدخله ، وبجلسة 5/11/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوي لجلسة 7/1/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوي ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهئية تقريرا إرتأت فيه إلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلي نكول الجهة الإدارية عن تقديم مستندات العملية الانتخابية ، وبجلسة 1/4/2003 قررت المحكمة ضم الدعوي رقم 11283 لسنة 56 ق إلي الدعوي الماثلة للارتباط وليصدر فيها حكم واحد . وكان المدعيان في الدعوي رقم 11283 لسنة 56 ق أقاموا هذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلبا فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة عن قسم مصر القديمة ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما المصروفات . وقالا شرحا لدعواهما أنها من المرشحين لعضوية المجلس المحلي لمحافظة القاهرة عن قسم مصر القديمة والتي أجريت الانتخابات فيها بتاريخ 8/4/2002 ، وأنه قد شاب العملية الانتخابية العديد من المخالفات سواء في مرحلة الاقتراع أو الفرز مما أثر علي سلامة قرار إعلان النتيجة المطعون عليه ، وهو ما حدا بهما إلي إقامة دعواهما الماثلة للحكم لهما بالطلبات آنفة الذكر . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من هذه الدعوي بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعيين حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع ، وبجلسة 3/7/2002 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/9/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوي وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلي نكول الجهة الإدارية عن تقديم مستندات العملية الانتخابية ، وبجلسة 1/4/2003 قررت المحكمة ضم الدعوي إلي الدعوي رقم 11031 لسنة 56 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . وبعد قيام الجهة الإدارية بإيداع أوراق العملية الانتخابية المذكورة سكرتارية المحكمة كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير تكميلى في الدعويين ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقرير تكميلي ارتأت فيه الحكم بقبول تدخل / ........ خصما منضما في الدعوي وبرفض الدفع المبدي بعدم دستورية المادة ا لسنة 2002 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وبقبول الدعوي شكلا ، وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب مع ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة 1/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم فيهما بجلسة 26/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3/5/2005 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة مع أسبابه ومنطوقة لدي النطق به .