الطعن رقم 1756 لسنة 6 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يطلبان الحكم بطلباتهما السالف بيانها .
وحيث أنه من المقرر أن مناط أختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات التى تثور بين العاملين والجهة الإدارية التى يتبعونها هو أن تكون هذه الجهة وطنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطتها منها أى أن تكون سلطة عامة وطنية .
وحيث أن تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الاتفاقية المشتركة الموقعة بالخرطوم بتاريخ 15/7/1975 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان أنها نصت فى المادة (29) منها على أنه فى حالة وقوع أى خلاف بين الهيئة المدعى عليها ( هيئة وادى النيل للملاحة النهرية ) وأى من الحكومتين تفصل فيها هيئة محكمين من ثلاثة أشخاص تختار كل حكومة واحد وتتفق الحكومتان على الثالث فإذا لم تتفقا يعرض الأمر على أمين جامعة الدول العربية لتعيين الحكم الثالث من غير مواطنى الدولتين وتتخذ هيئة المحكمين قرارها بالأغلبية ويكون القرار نهائياً وملزماً ، ونصت المادة ( 30 ) من الاتفاقية على أن مدة الاتفاقية 15 سنة تجدد تلقائياً ما لم تبد أحدى الحكومتين الأخرى قبل إنقضاء هذه المدة بثلاث سنوات على الأقل رغبتها فى
تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1756 لسنة 6 ق
عدم التجديد وأنه يجوز بأتفاق الحكومتين طلب تصفية الهيئة قبل إنتهاء مدتها وبينت المادة كيفية التصفية ، ومن ثم فإن الهيئة المدعى عليها - وقد انشئت بأتفاقية دولية - لا تعد سلطة عامة وطنية مما يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات التى تثور بينهما وبين العاملين بها ، ومن ثم تخرج الدعوى المعروضة عن أختصاص جهة القضاء الإدارى ، ويتعين الحكم بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعين المصروفات بحسبان الدعوى قد انتهت بهذا الحكم .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/9/1998 طالبين الحكم بأحقيتهما فى صرف العلاوة الدورية المستحقة لهما عن المدة من يوليو 95 حتى يوليو 1998 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعيان شرحاً لأسانيد الدعوى : أنهم من العاملين بالهيئة المدعى عليها ، ونظراً للظروف السياسية بين مصر والسودان قررا أعارتهما وبعض العاملين بالهيئة للعمل بوزارة النقل والمواصلات وأنتهت أعارتهما بتاريخ 16/1/1998 وترتب على ذلك حرمانهما من العلاوات الدورية المستحقة لهما .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت الدعوى بجلسة 5/6/2005 وما تلاها من جلسات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم .
وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .