الطعن رقم 1747 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 22 لسنة 1995 الصادر من رئيس حي عابدين فيما تضمنة من إزالة الدور الثالث فوق الأرضي بالعقار رقم 4 عطفة زابية من شارع مصطفي عبد الرازين بعابدين وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ومن حيث أن الثابت من الوراق أن المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلا عند الفصل في الشق العاجل ومن ثم لايسوغ معاودة بحث الشكل مرة ثانية إعمالا لحجية الحكم المذكور0
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص على انه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها او تعديلها او تدعيمها او هدمها او اجراء اية تشطيبات 0000000الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000
وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه : ( يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها 00 )
ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000
وتنص المادة (15) من ذات القانون المذكور على ان : ( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة شئون التنظيم
يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى
وتنص المادة (16) من القانون المشار الية على ان : ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ راى لجنة تشكل بقرار منه من 0-00 قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها00000)
وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الإرتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن تخصص لا يواء السيارات وللمحافظ المختص إن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى0
والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة/4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وألزم المنصرف له الترخيص التقيد في تنفيذ البناء أو الاعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على اساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الاعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا الاعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختض او من يفوض بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه حظر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقرره طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28لسنة 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن تخصص لإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة /16 وهذا لاختصاص معقود للمحافظ المختص وحدة ولا يجوز له التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قام ببناء الدور الثالث فوق الأرضي بالعقار المشار إلية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وبالتجاوز لقيود الإرتفاع القانوني وتحرر عن ذلك محضر المخالفة 54 لسنة 1995 وقرار الإيقاف رقم 53 لسنة 1995 وبناء على ذلك أصدر رئيس حي عابدين القرار المطعون فيه نفاذا لنص المادة 16 وإستنادا إلى قرار التفويض رقم 175 لسنة 1991الصادر له من محافظ القاهرة في هذا الصدد إلا أن هذا القرار صدر دون أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في صدر المادة 16 وبالمخالفة للقانون هذا بالإضافة إلى أن المخالفة المتعلقة بقيود الإرتفاع من المخالفات التي يختص بالتصرف فيها المحافظ المختص وحده وليس له حق التفويض بشأنها وإذ صدر القرار بشأن هذه المخالفة من رئيس حي عابدين فإنه يكون صدر من غير مختص وبالمخالفة للقانون مما يتعين القضاء بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/11/1995 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة 22 لسنة 1995 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان 0
وذكر المدعى بيانا لدعواة علم بقرار الإزالة المطعون فيه بتاريخ 14/11/1995 والصادر من رئيس حي عابدين بشأن العقار رقم 4 عطفة رابية من شارع مصطفي عبد الرازق وبخصوص الدور الثالث بالأرضي وأن ينعي على هذا القرار صدوره متعدما ومشوبا بالتعسف في إستعمال السلطة ودون العرض على اللجنة الثلاثية بالمخالفة للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 76 وسبق أن قضي في شأن المخالفة محل هذا القرار بالغرامة وأنه لم يعلن بقرار الإيقاف وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة 0
وبجلسة 24/11/1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
قدمت الهيئة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلزام الجهة الإدارية المصاريف وذلك بصفه أصلية وإحتياطيا برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0