الطعن رقم 57 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-4-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد . لا وجود له ولو كان سـجل .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن وحضور محمد المفتى الجزايرلى أحمد على علوية و محمد توفيق ابراهيم ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً، فتسجيله وعدمه سيان، ولكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له.