⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-4-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد . لا وجود له ولو كان سـجل .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن وحضور محمد المفتى الجزايرلى أحمد على علوية و محمد توفيق ابراهيم ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً، فتسجيله وعدمه سيان، ولكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له.