الطعن رقم 12726 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
و حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة رقم 112867 لعدم التمييز ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا .
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الطلب العاجل .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (1) من القانون رقم 57/1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن :
" فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتحدة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام 0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
وتنص المادة (5) من القانون سالف الذكر على أن :
" لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى :
(أ) العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ، ويمكن أن تأخذ شكل صورة أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوع من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد فرض المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة ، وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل فى تسجيلها لدى الإدارة المختصة فى الدولة التى يرغب المالك استخدام العلامة فيها ، وقد انضمت مصر إلى الاتفاقيات المنظمة للعلامات التجارية ، ، وقد حدد التشريع المصرى شروط تسجيل العلامة والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن العلامة تكون قابلة للتسجيل مالم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى أسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون من تشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة السابقة 0
ومن حيث إن البين من أحكام القانون المشار إليه وما استقر عليه الفقة أن العلامات التى تتكون من كلمات أو أسماء أو رموز أو تصميمات أو صور شائعة الاستخدام ولكنها لاتصف مكونات أو نوعية أو استخدام أو وظيفة أو خصائص للسلع أو الخدمات تمثل علامات مميزة بطبيعتها ، وإذا كان المشرع فى المفهوم العام لأحكام قانون العلامات التجارية قد وسد إلى إدارة العلامات تحديد مدى تميز العلامة التجارية - فإن عليها حال مباشرة هذا الاختصاص تحديد عناصر وسمات عدم التميز الخاص بالعلامة محل الطلب ولا يكتفى حال رفض طلب تسجيل العلامة ذكر عبارة ( أنها غير مميزة ) وما ذلك إلا تطبيقا حرفيا لحكم المادة (9) من القانون رقم 57/1939 التى أوجبت على الإدارة حال رفض تسجيل العلامة ذكر أسس قرارها0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى تقدم بطلب لتسجيل العلامة رقم 112867 وهى عبارة عن كلمة ماء غريب ، وقد رفضت الجهة الإدارية المختصة تسجيلها لتعارضها مع العلامتين رقمى 35558 ، 3204 فتظلم المدعى من هذا القرار أمام لجنة التظلمات والتى أصدرت قرارها المطعون فيه بإلغاء قرار الإدارة وبرفض التسجيل لعدم التميز بيد أنها لم تبين أوجه عدم التميز ، رغم تكليف المحكمة لها بذلك فى جلسة 10/1/2004 وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب أكثر من جلسة ، الأمر الذى يكون فيه القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لأحكم القانون ، مما يتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات . 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 15/5/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وأحقيته فى تسجيل العلامة التجارية ماء غريب برقم 112867 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه تقدم لتسجيل العلامة رقم 112867 بتاريخ 17/2/1998 وهى عبارة عن كلمه ماء غريب فصدر قرار الإدارة برفضها لتعارضها مع العلامتين 35558 ، 3204 فتظلم من هذا القرار لشطب العلامة رقم 35558 منذ أكثر من ثلاث سنوات ، ولا ختلافها مع العلامة رقم 3204 ، فأصدرت لجنة التظلمات قرارها بإلغاء قرار الإدارة من حيث التعارض لاختلاف العلامات ولشطب العلامة رقم 35558 إلا إنها أضافت وبدون مبرر رفض جديد وهو رفض العلامة لعدم التميز وهذا الشرط لم يكن قد جاء فى القرار الصادر من الإدارة حتى يتمكن من إضاحه فى تظلمه ، فأقام تظلما إلى لجنة فض المنازعات والتى أوصت بعدم قبوله لعدم الاختصاص الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة بغية الحكم له بطلباته سالفه الذكر والتى اختتم بها عريضة دعواها .
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 16/7/2005 مع مذكرات ومستندات فى خمسة أسابيع وقد انتفى الأجل دون تقديم ثمة مستندات وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 22/8/2005 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على سبابه لدى النطق به .