⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1742 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د0 محمد حسنى الصواف نائب رئيس مجلس الدولة و/د0 أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل رســــــــــــــــــــلان مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــد / هاني حامـــــــــــــــــــــد سكرتارية المحكمــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 حيث إن المدعية تطلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات 0 وحيث إن الفصل في الاختصاص مسألة أولية يتعين التصدي لها قبل بحث شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تفصل فيه من تلقاء نفسها ولو لم يثره احد من الخصوم 0 وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه أن المنازعات الإدارية المتعلقة بموظفين عموميين من شاغلي المستويين الثاني والثالث من مستويات القانون 58 لسنه 1971 الذي صدر في ظله قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 الدفاع اعتبارا من 23/6/1995 حتى 24/10/1995 والمدة التي قضتها بجامعة الأزهر اعتبارا من 24/10/1995 حتى 21/10/1996 والمدة التي قضتها بوزارة الصحة اعتبارا من 21/10/1996 حتى 30/7/1999 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب تختص بنظرها المحاكم الإدارية ، فإن كان هؤلاء من شاغلي المستوى الأول فما يعلوه انعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الاداري باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية وذلك عملا بأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة المشار إليه 0 وحيث انه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل وظيفة معاون طبيب شرعي ميداني بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل من الدرجة الثالثة وهى لا تندرج ضمن المستوى الوظيفي الأول ومن ثم فان الاختصاص النوعي بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها للاختصاص عملا بحكم المادة (110) مرافعات مع إرجاء البت في المصروفات ريثما يصدر حكم فاصل في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها للاختصاص وأرجأت البت في المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الراهنة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/12/2000 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في الاحتفاظ بالمرتب الذي كانت تتقاضاه في وظيفتها السابقة وبضم مدة خدمتها السابقة التي قضتها في العمل بوزارة الصحة اعتبارا من 1/3/1994 حتى 23/6/1995 وكذا المدة التي قضتها بوزارة الدفاع اعتبارا من 23/6/1995 حتى 24/10/1995 والمدة التي قضتها بجامعة الأزهر اعتبارا من 24/10/1995 حتى 21/10/1996 والمدة التي قضتها بوزارة الصحة اعتبارا من 21/10/1996 حتى 30/7/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب 0 وقد شرحت المدعية دعواها تفصيلا على النحو المبين بالأوراق 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 24/4/2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع وبجلسة 4/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0