الطعن رقم 1730 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
وحيث أن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
وحيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية للفصل في الدعوى الأمر الذي يتعين معه الحكم بندب خبير عملاً بحكم المادة (135) من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى أي جهة وسماع الشهود دون حلف يمين ويقدم تقريراً عن أجازت مورث المدعين المستحقة خلال الفترة من عام 1951 حتى عام 1968 وما إذا كان قد حصل على أجازات خلال هذه الفترة من عدمه ، على أن يقدم الخبير تقريراً للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة في منطوق الحكم .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة :تمهيدياً : بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسوان ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعين سداد مبلغ خمسين جنيهاً على حساب مصروفات الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 21/1/2006 في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 4/3/2006 في حالة سدادها ، وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 17/1/2001 أقام المدعون هذه الدعوى طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم الاعتيادية بالكامل وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
وقد نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . . حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .