⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-4-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: رهن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رهن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن و بحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا باع الراهن العقار المرهون بعقد لم يسجل واتفق المشترى مع الدائن المرتهن على أن يتنازل عن رهنه بالنسبة إلى العقار المبيع وعن السير في إجراءات نزع الملكية التي كانت قد اتخذت عليه، وقرر المرتهن أنه حرر ذلك العقار من الرهن وتعهد بشطبه، فإن هذا الاتفاق، وإن لم يسجل هو الآخر، ملزم للمرتهن فلا يجوز له أن ينقضه، فإذا هو سار في إجراءات نزع ملكية العقار حتى رسا مزاده عليه فلا يصح له أن يتمسك بملكيته إياه في مواجهة ذلك المشتري، وإذا رفع عليه دعوى الملكية وقضى برفضها، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون. إذ المرتهن شأنه شأن البائع سواء بسواء، فكما أن البائع الذي يتعهد بنقل الملكية لغيره لا يصح أن يطلبها لنفسه اعتمادا على عدم تسجيل عقد البيع كذلك المرتهن الذي يتعهد بالتنازل عن رهنه وشطبه والتنازل نهائياً عن السير في إجراءات نزع الملكية لا يصح له أن يتمسك برهنه ولا أن يسير في تلك الإجراءات.