الطعن رقم 8134 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن المقرر أن البحث فى مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 93 من الدستور: -
" يختص مجلس الشورى بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض فى هذا الشأن ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس " 0
وتنص المادة 25 من الدستور على أن : -
" تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور بالمواد 0000 ، 93 ، 0000 " 0
والمستفاد من ذلك ، أنه ينطبق على أعضاء مجلس الشورى ما ينطبق على أعضاء مجلس الشعب من حيث المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، بما مؤداه اختصاص مجلس الشورى بالفصل فى مدى صحة عضوية أعضائه ، فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض فى شأن العملية الانتخابية والتى تشمل مرحلة التصويت والفرز وإعلان النتيجة ؛ فالطعن على أية مرحلة من هذه المراحل المتتابعة التى تمر بها العملية الانتخابية ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الشورى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى أجريت يوم 7/6/1995 بالدائرة السادسة بقسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة فيما تضمنه من فوز منافسة ، لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات فى مرحلتى الاقتراع والفرز ، وهو ما يختص مجلس الشورى بنظرها باعتبار أن ذلك مما يتصل بصحة العضوية وفقا لحكم المادة 93 من الدستور وفى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض فى هذا الشأن 0
وبهذه المثابة فإن المنازعة الماثلة تنحسر عنها ولاية محاكم مجلس الدولة بنظرها ، إلا أنه لا يجوز الإحالة إليه ، حيث لا ينطبق على مجلس الشورى وصف المحكمة فى مفهوم المادة 110 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/8/1995 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى أجريت يوم 7/6/1995 فيما تضمنه من فوز منافسة بعضوية مجلس الشورى عن الدائرة المذكورة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما بصفتهما المصروفات 0
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه بطلانه لما شاب كل من مرحلة الاقتراع ومرحلة الفرز من مخالفات على النحو الذى سطره بصحيفة دعواه 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأعدت فيها تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 18/5/2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/6/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أومستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0