⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4640 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصـــــــــلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من عدم ترشيحه كأساس للبعثة رقم 2/9/59 المخصصة لكلية الهندسة / جامعة حلوان ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة يقضى بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة هو ستون يوما ، ولا يسرى هذا الميعاد فى حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذى يتحقق معه اعلامه عما تضمنه القرار المطعون فيه ويتعين من ثم أن يثبت علمه علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التى تبين للفرد مركزه القانونى 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قدم تظلما من القرار المطعون فيه فى 16/11/1999 وقد عرض التظلم على الجهة المختصة والتى انتهت إلى رفض التظلم واستمرار ترشيح دون المدعى والذى يعلوه تقديرا ، وقد وقع المدعى بالمعلم على القرار - وهو مالم ينكره المدعى - فى 6/12/1999 ، وإذا قام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 20/2/2000 - فإن الدعوى - يكون قد رفعت بعد الميعاد المقرر قانونا ، ويكون من ثم غير مقبول شكلا 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعى بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها - قلم كتاب المحكمة فى 20 /2/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قرار الإدارة العامة للبعثات المتضمنة عدم ترشيحه كأساس " فى البعثة رقم 2/9/59 لعام 99/2000 والمخصصة لكلية هندسة السيارات والجرارات / جامعة حلوان ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترشيحه كأساس مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبلا إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى - إن الجهة المدعى عليها قد أعلنت عن البعثة رقم 2/9/59 لعام 99/2000 هندسة السيارات والجرارات 0 وتقدم المدعى بطلب أرفق به كافة المستندات وقد تم ترشيح آخرين كأساس وإضافى دونه رغم أنه يفضلهما ، وقدم تظلما رفضته الجهة المدعى عليها ، وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة حيث قدم المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ورد إدارة البعثات ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة التى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 17/12/2002 لنظر الدعوى وفيها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها وإلزام المدعى بالمصروفات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0