الطعن رقم 4908 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات و بعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعين - على نحو ما أفصحت عنه المذكرات المقدمة منهم - إلغاء قرار الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج الصادر بالمواصفة القياسية رقم 288 لسنة 1996 فى خصوص الأسماك المدخنة فيما تضمنه من اشتراط خلو المنتج والأنسجة اللحمية له من الطفيليات الضارة بأطوارها سواء الحية أو الميتة ووجوب معاملة هذه الأسماك فى هذا الخصوص بمقتضى الفقرة ( جـ ) من المادة (1 ) من قرار وزير الصحة رقم 483 لسنة 1983 والبند (4 / 12) من المواصفة القياسية رقم 889 / 91 فى شأن الأسماك المجمدة والتى تسمح بوجود مثل هذه الطفيلات فيما لا يزيد عن مائه طفيل فى السمكة الواحدة 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة وكذا المبدى بالمذكرة المقدمة من الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه ووفقا لتكييف طلبات المدعين على النحو السالف بيانه وانحصار الدعوى فى الطعن على القرار الصادر بالمواصفة القياسية رقم 288 لسنة 1996 فيما تضمنه من اشتراط خلو المنتج والأنسجة اللحمية من الطفيليات فإن هذا الدفع يغدو غير قائم على أساس صحيح بالنظر لوجود القرار المطعون عليه فى الحيز التنفيذى للواقع العملى الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن الأوراق قد أجدبت عما يثبت علم المدعين بالقرار الطعين فى تاريخ سابق على إقامة الدعوى الأمر الذى يتحدد معه علمهم بهذا القرار فى تاريخ إقامة الدعوى وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من - قرار وزير الدولة للصحة رقم 483 لسنة 1983 بشأن الفحص العملى لرسائل الأسماك المجمدة المستوردة تنص على أن:- " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بقرار وزيرى الدولة للزراعة والأمن الغذائى ووزير الدولة للصحة رقم 25 لسنة 1982 المشار إليه فى شأن فحص رسائل الأسماك المجمدة المستوردة يتم فحص العينات المأخوذة من هذه الرسائل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ويراعى توافر الاشتراطات الأتية :-
أ - أن تكون خالية تماما من الطفيليات او الديدان الضارة بالصحة وتنتقل للإنسان سواء أكانت حية أو ميتة
ب - 00000000000000
جـ - إلا تزيد عدد الطفيليات أو الديدان التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة فى السمكة الواحدة على مائه طفيل وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات على 20 % من العينات 0
كما ينص البند 4 /12 من المواصفات القياسية المصرية رقم 889 لسنة 1991 فى شأن الأسماك المجمدة على أن " ألا تزيد عدد الطفيليات أو الديدان التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة بمنطقة التجويف البطنى والأحشاء فى السمكة الواحدة على مائه طفيل وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات على 20 % من العينات " 0
ومفاد ما تقدم إنه بالنسبة إلى الأسماك المجمدة فقد اشترط قرار وزير الصحة المشار إليه خلو هذه الأسماك حال استيرادها من الطفيليات أو الديدان الضارة بالصحة سواء أكانت حية أو ميتة وأوجب ألا تزيد عدد الطفيليات أو الديدان التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة فى السمكة الواحدة على مائه طفيل بحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات على 20% من العينات ، وجاءت المواصفات القياسية المصرية رقم 889 لسنة 1991 فى شأن الأسماك المجمدة بصفة عامة ( سواء محلية أو مستوردة ) مرددة لذات الشروط وهذه الأسماك المجمدة تجرى لها عملية تنظيف وإزالة الأحشاء قبل عملية الطهى بالإضافة لتعرضها أثناء الطهى لدرجة حرارة عالية وبالتالى يتم التخلص مما بها من ديدان وطفيليات وذلك على نحو ما أفادت به الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ، وإذ كان ذلك فان الأمر والحال كذلك يكون بعيدا عما يهدد صحة وسلامة المواطنين 0
وإذ كان ذلك هو الحال بالنسبة إلى الأسماك المجمدة فإنه على العكس تماما بالنسبة إلى الأسماك المدخنة حيث نصت المواصفات القياسية المصرية رقم 288 لسنة 1996 فى شأن الأسماك المدخنة فى البند 3 /1 على أن" يكون المنتج من اسماك طازجة أو سبق تجميدها صالحة للاستهلاك الأدمى ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها " 0
وينص البند 4 /8 من ذات المواصفات على أن" يكون المنتج خاليا من الطفيليات الضارة بأطوارها المختلفة التى تصيب الإنسان " 0
وينص البند 4 / 9 من المواصفات المشار إليها على أن " تكون الأنسجة اللحمية للمنتج خالية تماما من الطفيليات أو أى طور من أطوارها سواء الحية أو الميتة " 0
وقد جاءت هذه المواصفات القياسية فى هذا الشأن ترديدا للمواصفات القياسية السابقة عليها رقم 288 لسنة 1991 والتى تم إلغاؤها بصدور المواصفات القياسية الحالية 0
وحيث إنه من المقرر أن التطبيق السليم للنصوص القانونية يقتضى أعمال حكم النص السارى فى ضوء النصوص السابقة عليه ولما كان البند 3 / 1 من المواصفات القياسية المشار إليها أجازت أن تكون الأسماك المدخنة من اسماك طازجة أو سبق تجميدها بالشروط والأوضاع المشار إليها واشترطت فى البند 4 / 8 أن يكون المنتج ( السمك المدخن ) والأنسجة اللحمية له خالية تماما من الطفيليات الضارة بأطوارها المختلفة على نحو ماسلف ، فإن مؤدى التطبيق الصحيح لهذه النصوص هو أن يتم تصنيع الأسماك المدخنة من الأسماك الطازجة أو المجمدة الخالية أصلا من الطفيليات أو من الأسماك المجمدة التى لا تزيد فيها الطفيليات عما اشترطه قرار وزير الصحة والمواصفات القياسية الصادرة فى خصوص الأسماك المجمدة السابق الإشارة إليهما ولكن بشرط أن ينجح الصانع فى أن يطهر المنتج النهائى ( السمك المدخن ) من هذه الطفيليات تماما وألا يضحى هذا المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية ذلك أن الأسماك المدخنة يتم تناولها مباشرة دون إزالة الأحشاء ، كما توجد ديدان فيها بين البطارخ على نحو ما جاء بكتاب الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان المودع ملف الدعوى وهو الأمر الذى من أجله استلزمت المواصفات القياسية للأسماك المدخنة خلوها من الطفيليات الضارة بأطوارها المختلفة 0
وقد شددت كل الهيئات الفنية المتعلقة أعمالها بالأسماك المدخنة ومنها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج واللجنة الفنية للأسماك ومنتجاتها بالهيئة ولجنة سلامة الغذاء والإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة على ضرورة خلوها والأنسجة اللحمية فيها من الطفيليات أو أى طور من أطوارها سواء الحية أو الميتة 0
ومن نافلة القول أن المحكمة تلتفت عما يصدر من أراء فنية فى هذا الخصوص ممن لم يختصهم المشرع بالرقابة أو العمل الفنى فى مجال التفتيش والعناية بأغذية المواطنين 0
وإذ كان كل ما تقدم فأن الدعوى والحال كذلك تكون قائمة على غير أساس صحيح من القانون يتعين رفضها 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة ( 184 ) مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*******
حكمت المحكمـــــة :-
برفض الدفع المبدى فى خصوص عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبقبول تدخل كل من حمدى مفرح محمد المراسى وأنور السيد مصطفى شعبان ومنصور حافظ عبد الفتاح انضماميا إلى جانب المدعين وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى الدائرة الرابعة بتاريخ 20/3/1996 واختتمت العريضة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :
1- بانطباق قرار وزير الصحة رقم 483 لسنة 1983 فى شأن الفحص المعملى لرسائل الأسماك المستوردة وكذا قرار الهيئة المصرية للتوحيد القياس رقم 889 / 91 الخاص بالأسماك المجمدة على اسماك الرنجة 0
2- إضافة تقرير مركز البحوث الزراعية - قسم الصناعات الغذائية بجامعة طنطا فى خصوص تهتك أنسجة السمك إلى المواد القياسية الصادرة برقم 288 / 91 فى شأن الأسماك المدخنة 0
وتخلص الوقائع - حسبما بين من الأوراق - إنه صدر قرار وزير الصحة رقم 483 لسنة 1982 فى شأن الفحص المعملى لرسائل الأسماك المستوردة ، كما صدرت المواصفات القياسية رقم 889 /91 من الهيئة العامة للتوحيد القياسى فى شأن الأسماك المجمدة محددا فى كل منهما بألا تزيد الطفيليات أو الديدان التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة بمنطقة التجويف البطنى والأحشاء فى السمكة الواحدة عن مائه طفيل ، وكان قد صدرت المواصفات القياسية فى شأن الأسماك المدخنة تحت رقم 288 لسنة 1991 عن الهيئة العامة للتوحيد القياسى خالية تماما من الاشتراطات التى تطلبها قرار وزير الصحة المشار إليه ، ولما كانت اسماك الرنجة من أهم الصناعات التى تتم من الأسماك المجمدة والمستوردة فإنه يحق تطبيق قرار وزير الصحة رقم 483 لسنة 1982 والمواصفات القياسية رقم 889 لسنة 1991 على اسماك الرنجة فى شأن إلا يزيد عدد الطفيليات أو الديدان فى السمكة الواحدة عن مائه طفيل ، وردا على مخاطبة كلية الزراعة - قسم الصناعات الغذائية بجامعة طنطا فى شأن الإفادة عن شروط صلاحية الأسماك فى حالة تهتك بعض الأنسجة فقد أفادت بأن ذلك لا يعيب المنتج ولا يؤثر على استهلاكه أدميا واختتمت العريضة بالطلبات المشار إليها ، وبجلسة 4/6/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص حيث أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وتحدد لنظرها جلسة 17/9/2002 وقد أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات بتاريخ 15/10/2002 طوت على رد وزارة الصحة على الدعوى ، وبجلسة 28/1/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة 1/4/2003 أودعت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج مذكرة بدفاعها ، وبجلسة 1/4/2003 أودعت شركة ..... ( خصم منضم إلى المدعيين ) حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من رد مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة بالرد على الدعوى مرفوعة أمام محكمة جنح اوسيم ، وبتاريخ 1/4/2003 أودعت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المستندات المعلاه عليها ، وبجلسة 3/6/2003 أودعت ذات الهيئة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها 0
وبجلسة 13/9/2003 أودع الحاضر عن شركة ........ حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المستندات المعلاه على غلافها وبذات الجلسة أودعت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج حافظة مستندات طويت قرار وزير الصناعة رقم 42 /2003 وبجلسة 24/2/2004 أودعت ذات الهيئة مذكرة بدفاعها ، وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية الشركة المدعية فى أن تعامل وفقا لأحكام قرار وزير الصحة رقم 483 /1983 على نشاطها فى تسوية الأسماك المدخنة والمصنعة - الرنجة - وأيضا وفقا لما جاء بالمواصفات القياسية المصرية أرقام 288 لسنة 1991 ، 889 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة 24/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 6/4/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع وخلال مده حجز الدعوى أودع المدعين وكذا الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع كل منهما وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد آجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به 0