⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1725 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السعيد عبده عوض جاهيــن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولـــــــــــــــة و/ جمال يوسف زكى نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ أحمد حســــــــــن مفوض الدولــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد/ مجدي أبو الفتوح بركات أمين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعي أقام دعواه الماثلة ابتداء أمام محكمة قليوب الجزئية طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم (4) لسنة (2004 ) الصادر من المدعى عليه الثالث . ومن حيث إن المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة (1972) تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أنه يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يقترن به طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه فإذا لم يتحقق هذا الاقتران يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى . تابع الحكم في الدعوى رقم 1725 لسنة 6 ق. ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى أقام الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون أن يقرنه بطلب إلغاء القرار بذات صحيفة الدعوى فمن ثم يكون قد تخلف شرط الاقتران اللازم بقبول طلب وقف التنفيذ ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعــــــــدم قبــــــــول الدعــــــــوى وألزمــــــــت المدعــــــــى المصروفــــــــات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة قليوب الجزئية بتاريخ 11/5/2004 قيدت بجدولها تحت رقم 128 لسنة 2004 مدني مستعجل قليوب ، طلب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار رقم (4) لسنة 2004 الصادر من محافظ القليوبية والمتضمن إزالة الدورين الرابع والخامس علوي في ذلك محمد عبد الله صالح جلجل في العقار الكائن بقليوب البلد ش. سليمان باشا ميدان الراعي لحين الفصل في الجنحة رقم 2422 لسنة 2004 جنح قسم قليوب مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب . وذكر المدعي شرحاً لدعواه ، أن المدعى عليه الثالث قد أصدر القرار رقم (4) لسنة (2004 ) والذي تضمن إزالة أعمال بناء مخالفة على سند من القول بأن مالك العقار الصادر ضده قرار الإزالة المطعون فيه قد أقام الدورين الرابع والخامس علوي دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية مخالفاً بذلك المادتين (16) ، (16 مكررا ) من القانون رقم 101 لسنة 1996 ومخالفاً لقيود الارتفاع بمنطقة الراعي التابعة لقسم قليوب ، ولما كان - أي المدعى - يسكن بالطابق الخامس في العقار المشار إليه فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . تدوول نظر الدعوى أمام محكمة قليوب الجزئية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 30/11/2004 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى . وبإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة قيدت بها بالرقم الموضح بصدر هذا الحكم ، حيث تحدد لنظرها جلسة 18/10/2005م وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .