الطعن رقم 1721 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعى يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .
وحيث أن المادة ( 1 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على أنه ( ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد ............................. )
وتنص المادة ( 1 ) من ذات القانون على أنه ( عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ .... لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداءاً الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التفويق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية )
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم من القرار الطعين فى 20/1/2001 ورفض تظلمه فى 3/2/2001 فتقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات فى 26/2/2002 التى أصدرت قرارها بالرفض فى 15/4/2001 ثم إقام المدعى دعواه فى 25/8/2001 ومن ثم تكون دعواه مقامة بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً وتضحى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وإلزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/8/2001 طالباً الحكم بأحقيته فى الترقية الى وظيفة رئيس قسم طبقاً للقرار الوزاري 213 لسنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى طبقاً لدعواه أنه يعمل موظف بمديرية التربية والتعليم بقنا بتاريخ 1/1/1999 حصل على الدرجة الأولى وبتاريخ 12/11/2000 صدر الأمر التنفيذى رقم 71 لسنة 2000 بترقيته الى وظيفة وكيل قسم طبقاً للقرار الوزارى رقم 213 لسنة 1987 ومن أن هذا الأمر المشار اليه قد جاء مخالفاً للقرار الوزارى رقم 213 لسنة 1987 والذى تضمن أن يرقى الى وظيفة رئيس قسم الحاصلون على الدرجة الثالثة وقت صدور القرار وقد كان المدعى وقت صدور القرار حاصلاً على الدرجة الثانية وقد تم ترقية من هم أحدث منه الى وظيفة رئيس قسم مع أنه تم تدريبه معهم على هذه الوظيفة وقد قام بالتظلم من ذلك دون جدوى مما حدا به لإقامة هذه الدعوى .
وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم محامى الدولة مذكرة حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .