الطعن رقم 1720 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور / محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة
و/ أشرف خميس محمد وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد مورثهم من الأجازات الاعتيادية ، والفوائد القانونية ، مع إلزام الإدارة المصروفات .
وحيث إن مفاد نص المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية يتوزع بينها تبعا للمستوى الوظيفي للعامل ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين من المستويين الثاني والثالث وما دونهما ، حسبما نصت على ذلك المادة (14) المشار إليها ، في حين تختص محكمة القضاء الإداري بنظر ما عدا ذلك من منازعات ، أي تلك المتعلقة بالعاملين شاغلي المستوى الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 وما يعلوه ومن يعادلهم .
وحيث إن الثابت من الأوراق ، أن مورث المدعين كان يشغل وظيفة عامل بالدرجة الثالثة بالوحدة المحلية بسنهور القبلية ، ومن ثم تنأي دعواه بهذه المثابة عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وإحالتها
بحالتها للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات ، لحين صدور حكم منه للخصومة .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية
وملحقاتها للاختصاص .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 21/12/2003 أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد مورثهم من الأجازات الاعتيادية والفوائد القانونية ، مع إلزام الإدارة المصروفات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .