الطعن رقم 1713 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / سامي حامد إبراهيم عبــــــــــــــــده نائب رئيس مجلس الدولـــة ورئيــــــــــس المحكمــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مجدي أحمد عبد اللطيف الشرقاوي نائب رئيـس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عاطف سعدي محمد علـــــــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام حسنــــــــــــــــــــــــــــــــــي مفـــــــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / عبد الفتاح محمد عبد الفتـــــــــــاح أميـــــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته في 12/2/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
من حيث أن البحث في الاختصاص سابق على الفصل في الشكل والموضوع.
ومن حيث أن المادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: تختص المحاكم الإدارية:
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني و المستوى الثالث وما يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق ولورثهم.
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث وما يعادلها فئات المستوى الثاني الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقاً للجدول رقم (2) المرافق للقانون 47 لسنة 1978، وظيفة مساعد شرطة (أ) تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء أجرى هذا التعادل على أساس جدول مرتبات أعضاء أفراد هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1978 وجدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى أساس الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1983 والجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديله بالقانون رقم 31 لسنة 1983 والجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديله بالقانون رقم 31 لسنة 1983، أساس ذلك معياري متوسط المربوط والعلاوة، نتيجة ذلك اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بنظر المنازعات الخاصة بهم دون محكمة القضاء الإداري (حكمها في الطعن رقم 1876 لسنة 34ق - جلسة 4/3/1990).
ومن حيث أن وهديا بما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مساعد أول شرطة حتى بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش، وكانت تلك الوظيفة تعادل وظائف الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 الأمر الذي يخرج عن اختصاص هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية، وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها.
وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم تنتهي به الخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية، لوزارة الداخلية وأبقت الفصل في المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/6/2002 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل تركه العمل ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مساعد أول شرطة إلى أن أحيل للمعاش في 12/2/1999 وصرفت له الجهة الإدارية مقابل نقدي عن أربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها وامتنعت عن صرف باقي رصيد أجازاته بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997 في الدعوى رقم 47 /18ق الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 20/10/2005
وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، حيث لم تودع ثمة مذكرات خلال هذا الأجل.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.