⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-5-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ نية المتصرف .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع وإن كانت حرة في تحرى قصد المتصرف من تصرفه فإن عليها أن تبرر قولها في ذلك بما يؤدى إليه. فإذا كانت المحكمة قد أبطلت التصرف بمقولة إن المتصرف قصد إضافة تصرفه إلى ما بعد الموت بانية ذلك على أنه كان واضعاً يده طول حياته على الأرض التي هي محل التصرف، ومستمدة الدليل على وضع اليد من تحقيق لم يجر في صدد وضع اليد بل أجرى في صدد مرض المورث أو صحته وقت صدور التصرف مع خلو هذا التحقيق مما يفيد وضع اليد، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب. إذ فضلاً عن أن وضع يد المورث إلى حين وفاته ليس من شأنه وحده أن يؤدى إلى القول بإضافة التصرف إلى ما بعد الموت لاحتمال أن يكون مظهراً للتصرف المنجز في الرقبة مع استبقاء المنفعة، فإن التحقيق - وقد كان في خصوص مرض الموت - لم تتح فيه للمتمسكين بالتصرف فرصة ففي وضع اليد المدعى، والمقرر في الإثبات بالبينة أن يمكن الخصم من نفي الدليل الذي يقدمه خصمه نزولاً على حكم المادة 181 من قانون المرافعات.