⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1708 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة رقم 105 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع منه على قطعة الأرض التى حدودها كالآتى الحد البحرى : طريق بلانة وادى النقرة بطول 140م والحد القبلى بقيمة الأرض المخصصة لمشروعات الأمن الغذائي بمساحة 150 فداناً بطول 145م والحد الشرقى : طريق مدق الصرف الصحى والحد الغربى : تعدى المواطن المهدى أحمد مصطفى أدريس بطول 400م وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/4/2000 وأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 21/6/2000 ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد المقرر للطعن بالالغاء وإذ أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 970 من القانون المدنى تنص على أنه ( ...................ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى علىهذه الأموال بالتقادم ولا يجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص إزالته إدارياً . ) وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن ( .............وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى . وتنص المادة 28 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أنه ( يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للأستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى ...................... ) وتنص المادة 31 من ذات القانون على أن ( للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وإختصاصاته الى مساعديه .......... أو رؤساء الوحدات الأخرى ) ومفاد هذه النصوص أن المشرع أضفى حماية خاصة على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وغيرها من الجهات التى حدد نص المادة 97 من القانون المدنى فى مواجهة كل من التقادم المكسب للغير والتعدى وذلك نأياً بها عن مجال تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها فحظر تملك تلك الأموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ثم بسط هذه الحماية لتشمل منع أى تعد عليها وأعطى فى ذات الوقت الوزير والمحافظ المختص أو من يفوضه حق دفع هذا التعدى ورده بإزالته إدارياً هذا والقضاء الإدارى عند نظر مشروعية قرار إزالة التعدى لا يقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية وأنما يقف اختصاصه فى هذا الشأن عند التحقق من أن سند ملكية الجهة الإدارية له أصل ثابت فى الأوراق أو يكون أدعاؤها فى هذا المجال هو إدعاء جدى له من الشواهد والدلائل ما يبرر إصدار القرار بإزالة التعدى " وأنه بموجب أحكام المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار اليه فقد خول المشرع للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد التى يضعها مجلس الوزراء وضع قواعد فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى الأرض القابلة للأستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة للزمام لمسافة كيلو مترين والتى تتولى المحافظة استصلاحها ومؤدى ذلك أن الجهة المشرفة على الأرض القابلة للأستزراع داخل الزمام وخارجة لمسافة كيلومترين هى المحافظة كوحدة من وحدات الإدارة المحلية . ومن حيــــث أن الثابت من الأوراق أن الأرض التى يضع المدعى اليد عليها والصادر بإزالة تعدية عليها تقع داخل مسافة ال 2كم من حد الزمام بالمنطقة الشرقية للوحدة المحلية لقرية بلانة ومن واقع ذلك ينعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره من غير مختص بمقولة أن الجهة المشرفة على تلك الأرض هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وليس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة . وقد تأكدت تلك الوجه من النظر بما جاء بمحضر الإجتماع المؤرخ 8/4/2001 بشأن الوصول الى حل أتفاقى بخصوص 150 فداناً بقرية بلانة مركز نصر النوبة والذى ضم ممثلين لمحافظة اسوان والوحدة المحلية لمدينة ومركز نصر النوبة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقسم الأملاك بمدينة نصر النوبة وإدارة الاملاك بمحافظة اسوان . وعلى ذلك يكون الفصل فى تحديد الجهة المشرفة على الأرض والمخول بها إزالة التعديات الواقعة عليها هو تحديد الجهة المالكة للأرض المشار اليها توصلاً الى تحديد المختصة التى تملك إزالة التعديات الواقعة عليها . ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على أن ( فى تطبيق هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين ..............................) وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن ( تكون إدارة واستغلال التصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى : ( أ ) يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ................................ ولا يجوز استخدامها فى غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التى يحددها . (ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ( أ ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة ................................ ) وتنص المادة 3 من القانون على أن ( يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والأعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ........................ وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها فى هذا القانون " بالهيئة " .............................) وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن ( يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أو يحوز أو يضع أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشأت أو غراس أو أشغال بأى وجه الوجوه إلا بأذن الهيئة ................. ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة ........................) وقد صدر القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ونصــت المادة ( 4 ) منه على أن ( تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة أو الأراضى القابلة للأستزراع داخل الزمام ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقاً للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى .................... وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام الى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى .............. وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واسغلالها والتصرف فيها .............. ) ومن حيث أن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع أفرد للأراضى الصحراوية بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 تنظيماً خاصاً افتتحه بتعريفها ، بقصد تحديد النطاق الذى تنبسط إليه أحكام ذلك القانون بأنها الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ، ثم ضمنه تحديداً للجهة المسئولة عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضى الصحراوية فى أغراض الاستصلاح والاستزراع وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ثم صدر القانون رقم 7 لسنة 1991 سالف البيان . حيث تناول جانباً من الأحكام التى تضمنها القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه فأسند المشرع بموجب أحكامه الى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولاية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام الى مسافة كيلومترين التى يجرى استصلاحها وفقاً للخطة القومية التى تضعها وزارة استصلاح الأراضى بالتنسيق مع المحافظة المختصة دونما اخلال بحق وحدات الإدارة المحلية فى إدارة واستغلال والتصرف فيما استصلحته أو تستصلحه من تلك الأراضى حتى تاريخ العمل بتلك الخطة . والخلاصة فيما تقدم أن الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة أو لوحدات الإدارة المحلية أو الأراضى القابلة للأستزراع داخل الزمام وخارجة لمسافة كيلومترين تخضع من حيث إدارتها واستغلالها والتصرف فيها للوحدات المحلية أما الأراضى الواقعة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار اليهما وهى ما تعرف بالأراضى الصحراوية فإنها تخضع لإدارة وإشراف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1991 المشار اليه فى 14/3/1991اصبحت الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام الى مسافة كيلومترين سواء كانت معدة للبناء أو قابلة للاستزراع خاضعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سواء من حيث الإدارة أو الاستغلال أو التصرف فيها أما قبل هذا التاريخ فإنها تخضع لوحدات الإدارة المحلية سواء من حيث إدارتها أو الاشراف عليها أو التصرف فيها . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن محافظ اسوان أصدر القرار رقم 44 لسنة 1988 بتاريخ 9/2/1988 بتخصيص مساحة 150 فداناً بالمنطقة الشرقية لقرية بلانة والواقعة ضمن مسافة الكيلو مترين خارج زمام القرية وذلك لمشروعات الأمن الغذائي وكمرافق عامة للوحدة المحلية لقرية بلانة ، كما أن الثابت من الأطلاع على الكروكى المرفق بالمحضر المؤرخ 8/4/2001 والخاص بمعاينة المسافة المشار اليها يبين أن المساحة التى يضع المدعى اليد عليها تقع ضمن مساحة ال 150 فداناً المشار اليها والتى هى من أملاك الدولة القابلة للاستزراع ومن ثم وإذ صدر قرار التخصيص المشار اليه بتاريخ 9/2/1988 قبل أن يناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولاية الإدارة والإشراف والتصرف فى أملاك الدولة الواقعة خارج الزمام لمسافة كيلو مترين بموجب القانون رقم 7 لسنة 1990 فإن الوحدة المحلية المذكورة تكون صاحبة الولاية فى إدارة واستغلال والتصرف فى تلك الأرض دون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأعتبار أن تخصيصها للغرض المشار اليه تم من جهة مختصة قبل أن ينزع منها الأختصاص بذلك ويؤول الى الهيئة المذكورة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار اليه ومن ثم تكون ملكية الأرض المشار اليها ثابتة لمحافظة اسوان ولا ولاية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على تلك الأرض . ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد تعدى على قطعة الأرض محل النزاع وأجدبت الأوراق من دليل على ملكية المدعى للأرض وضع يده أو أن وضع يده عليها قائم على سند قانونى من الجهة المالكة لتلك المساحة وهى بمحافظة اسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة فإن وضع يد المدعى على الأرض يكون دون سند من القانون ويعد غصيا وتعديا على أملاك الدولة يبرر لها إزالته بالطريق الإدارى وإذ أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة القرار المطعون فيه بإزالة تعدى المدعى على قطعة الأرض التى يضع اليد عليها فإن هذا القرار يكون قائم على سببه الصحيح ومتفقاً وحكم القانون أخذاً فى الحسبان أن محافظ اسوان المختص قانوناً بإزالة التعدى قد فوض رؤساء المراكز بموجب القرار رقم 209 لسنة 1991 فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية املاك الدولة وإزالة التعدى الواقع عليها الأمر الذى تكون معه الدعوى مفتقرة لسندها القانونى الصحيح خليقة بالرفض . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/6/2000 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 105 بتاريخ 21/4/2000 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 21/4/2000 أصدر المدعى عليه الثانى القرار 105 لسنة 2000 بإزالة ما وصفه بالتعدى على قطعة الأرض الزراعية الكائنة بناحية بلانة مركز نصر النوبة على سند ان تلك الأرض مملوكة للدولة وتخضع لاشرافه . وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن قطعة الأرض المشار اليها تقع داخل مسافة الكيلو مترين من حد الزمام وبالتالى فإنها طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 1997 تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقد أكدت الهيئة ذلك فى كتابها المؤرخ 21/11/1998 المرسل الى رئيس المجلس الشعبى لقرية بلانة . وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وأرفق بصحيفة الدعوى سنداً لطلباته حافظة مستندات . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قام وكيل المدعى بناء على طلب المحكمة باختصام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبجلسة 25/7/2001 قدم كل من محامى الدولة ووكيل المدعى حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وأثناء مرحلة تحضير الدعوى قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 ثم بجلسة 9/6/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الآجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .