⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1696 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولــــــــــــــــة وحضور السيد / هاشم كاشف أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 2189 لسنة 1992 الصادر من لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال الذي تعرضت له البلاد عام 1992 فيما تضمنه من إزالة الدور الثاني فوق الأرضي بالعقار رقم (6) عطفة حوش بالسيدة سكينة بالخليفة وتنكيس باقي العقار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. ومن حيث إنه عن الاختصاص بحسبانه سابق على الفصل في شكل الدعوى وموضوعها فإنه أيا كان الرأي في هذا الشأن فقد قضت المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ بالتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا لنص المادة (110) من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة ( دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1803 لسنة 35 ق0 ع جلسة 6/6/1992) . وإعمالا لمقتضي ما تقدم وكانت الدعوى الماثلة محالة من القضاء المدني فإنه لا يجوز مصادرة البحث في الاختصاص مرة أخرى وتلتزم هذه المحكمة بالفصل في الدعوى تطبيقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات. ومن حيث إنه عن شكل الدعوى , فإن الثابت من الأوراق أن الدعوى - مقامة خلال الميعاد القانوني ومستوفية أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا. ومن حيث إن عن الموضوع , فإن المادة (55) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن " تسرى أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخش من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر , كما تسرى على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة.......... وتنص المادة (56) من ذات القانون على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجلة........ وتنص المادة (57) من القانون المذكور على أن " تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص ........ تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة ....... والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع خصص بالفصل الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه للمنشآت الآيلة لسقوط والترميم والصيانة للحيلولة دون تعريض الأرواح والأموال للخطر وجعلها في حالة جيدة , ثم أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم بشأنها لجعلها صالحة للغرض المخصص من آجلة ثم أوجب أن تشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص وفق تشكيل معين تكون مهمتها دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى ترميم وصيانة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة. ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن لجنة معاينة العقارات المتضررة من زلزال عام 1992 والتابعة لحي جنوب القاهرة قامت بمعاينة العقار محل التداعي وقررت هدم الدور الثاني فوق الأرضي وتنكيس باقي العقار وقد سبق لمحكمة جنوب القاهرة إبان نظرها للدعوى إحالتها لمكتب الخبراء إلا أن المدعية تقاعست عن مولاة دعواها ولم تحضر الجلسات المحددة بمعرفة مكتب الخبراء وبالتالي أعيدت المأمورية إلى المحكمة المذكورة وإزاء عدم جدية المدعية في موالاة دعواها فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على السبب المبرر له ويتعين تبعا لذلك القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية المصاريف عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصاريف. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/4/1994 وطلبت في ختامها الحكم أصليا : بإلغاء قرار هدم الدور الثاني فوق الأرضي رقم 2189 لسنة 1993 بالعقار رقم (6) عطفة حوش بالسيدة سكينة بالخليفة - واحتياطيا : ندب خبير وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت المدعية بيانا لدعواها , بتاريخ 26/10/1992 قامت لجنة تابعة لرئاسة حي جنوب القاهرة بمعاينة العقارات المتضررة من زلزال عام 1992 وقد رأت اللجنة إزالة الدور الثاني فوق الأرضي وتنكيس باقي العقار المشار إليه وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون وتطعن عليه لأسباب حاصلها صلاحية العقار للسكن وصدور القرار المطعون فيه مجاملة لمالك العقار وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات المذكورة. تدوولت الدعوى جلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وبجلسة 23/6/1994 حكمت المحكمة حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى خبير وقدم الخبير المنتدب تقريره الذي قرر فيه إعادة المأمورية إلى المحكمة لعدم حضور الخصوم وبجلسة 26/10/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف. وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإحالة الدعوى إلى خبير لمعاينة العقار على الطبيعة وبيان ما إذا كان محل القرار المطعون فيه يحتاج إلى هدم أو تنكيس. ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به .