الطعن رقم 54 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-3-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي أنبنى عليها قضاؤه وإلا كان باطلاً متعيناً نقضه. فإذا كان الحكم الصادر برفض دعوى صحة البيع المعقود بين مشتر وبين قيم المحجور عليه قد أقيم على أن المحجور عليه توفي في يوم كذا في الساعة الحادية عشرة، وأن جلسة المجلس الحسبي التي صدر فيها الإذن في البيع انتهت في الساعة الحادية عشرة والنصف، مما يفيد أن الوفاة حدثت قبل صدور الإذن ويؤدى إلى أن الإذن صدر إلى شخص كانت صفته قد زالت عنه، فهذا الحكم يكون معيباً من ناحية الاستدلال، إذ أن ما ذكره عن وفاة المحجور عليه لا يكفي للقطع بأن إذن المجلس للبيع صدر على وجه التحقيق في نصف الساعة التالية للوفاة، وهو لم يثبت أن جلسة المجلس بدأت في ساعة الوفاة ولا بعدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أبدى الخصم دفاعاً من شأنه أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأغفل الحكم الرد عليه كان الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه. ومن هذا القبيل أن يتمسك المشتري رافع دعوى صحة العقد ونفاذه بأن ورثة البائع المحجور عليه قد أجازوا البيع بعد وفاته مما يترتب عليه نفاذ العقد الصادر من القيم ولو لم يأذن به المجلس الحسبي، فلا يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقضي برفض الدعوى بناءً على أن المحجور عليه كان قد توفي في الوقت الذي صدر فيه إذن المجلس الحسبي.