الطعن رقم 1694 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ بطران إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / محمد سليمان مفــــــــوض الدولــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمــــــــــــين الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 562لسنة1992 الصادر من لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (55) من القانون رقم 49لسنة1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "تسري أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة………".
وتنص المادة (56) من هذا القانون على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله.
ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً".
وتنص المادة (57) من ذات القانون على أن "تشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص، تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين، تتولى دراسة المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة000"
ومن حيث أنه بمناسبة حدوث الزلزال الذي أصاب مصر في 12/10/1992 فقد أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 677لسنة1992 ونص في مادته الأولى على أن "تشكل لجان هندسية على النحو الموضح بالكشف المرفق بهذا القرار، تتولى معاينة العقارات التي تأثرت بحادث الزلزال المشار إليه والتي تلقت الأحياء بلاغات بشأنها وإصدار قرارات في شأنها وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 49لسنة1977 المشار إليه.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال قامت بمعاينة العقار محل التداعي وتبين لها أنه مكون من أربعة أدوار بالأرضي، وأن ثمة شروخاً بحوائطه وانهيار جزئي بالدور الأخير، وقررت بحالها من سلطة تقديرية في هذا الشأن هدم الدورين العلويين حتى سطح الدور الثاني بالأرضي وتنكيس باقي العقار، وقد خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال سلطتها أو الانحراف بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وقائماً على سببه المبرر له، ومتفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديراً برفضه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهـــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 20/1/1993 حيث قيدت برقم 1202لسنة1993 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 562لسنة1992 وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وقالت شرحاً للدعوى أصدر القرار رقم 562لسنة1992 من حي جنوب القاهرة بهدم الدوريين العلويين حتى سطح الدور الثاني بالأرضي وتنكيس باقي العقار رقم 6 عطفة يوسف سالم من درب الغزال ـ قسم شرطة السيدة زينب . وأنها ضمن شاغلي العقار وتقيم بالدور الثالث منه وحالة العقار سليمة ولا يقتضي هدم أي جزء منه، وتمت الإصلاحات والتنكيسات، وتركن إلى أهل الخبرة لإثبات ذلك، واختتمت عريضة الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه، وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزراء العدل بجنوب القاهرة ليعهد إلى أحد خبرائه المختصين لأداء المهمة المبينة بالحكم حيث باشر الخبير المنتدب في الدعوى مهمته وأودع تقريره انتهى فيه إلى أن القرار نفذ جزئياً بهدم الدور الأخير فقط وهذا فيه الكفاية، وأن الترميمات التي تمت غير كافية ويجب إجراء تنكيس شامل، وبجلسة 26/10/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصاريف، ووردت وقيدت بالرقم عاليه، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات.
ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 14/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 9/10/2005 مع مذكرات في شهر أودع خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وطلباً بإعادة الدعوى للمرافعة مرفقاً به حافظة مستندات طويت على صورة القرار رقم 620لسنة1993 بمضمون القرار المطعون فيه.
وصدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.