⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1693 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة / حسن محمود سعداوي مستشار مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الإدارة المصروفات وحيث أن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا 0 ومن حيث ان المادة(4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء و المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 83 19 تنص على أنه أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية مما تححدة الائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللآئحة التنفيذية لهذا القانون 0 وتنص في المادة (11) من ذات القانون على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها000 وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ،ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري 000 و تنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لاتقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة 000 ) ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللآئحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدرالمحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31ق الصادر بجلسة 12/11/1998 مج السنة 34 قج1ص85) ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعية قامت بإستكمال الدور الخامس بالعقار رقم 89 ش اللأسلكي بالمعادي الجديدة وذلك بالمخالفة للترخيص المنصرف لها وبدون ترخيص بذلك من جهة الإدارة ، وبالمخالفة لقيود0 لارتفاع القانوني فأصدر رئيس حي السلام - المفوض فى ذلك القرارالطعين بإزالة هذه المخالفه ، فمن ثم يكون القرارالمطعون فيه والحال هكذا، قد صدر وفقا لأحكام القانون ، ليغدو حريا بالتأييد ، ويضحي الطعن عليه متعين الرفض ولاينال مما تقدم ما أثير بالأوراق من تجاوز الاعمال المخالفات بالدورالخامس لحدود الارتفاع المقرر قانونا إذ أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط اعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررقانونا يرتبط وجودا وعدما بالترخيص الصادر في هذا الخصوص، بمعني أن تكون المخالفة مقترنة بترخيص صادر من الجهة المختصة ويقوم المرخص له بتجاوز الأعمال المرخص بها والارتفاع بأعمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقرر قانونا، إذ في هذه الحالة يكون واجبا اعمال مناط الفقرة الاخيرة من المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بوجوب صدور القرار المطعون فيه من المحافظ المختص بنفسه دون جواز التفويض، اما في حالة إذا كانت الأعمال المخالفة قد تمت خلسه بدون ترخيص فيستوي في هذه الحالة أن يكون هناك ثمة تجاوز الارتفاع من عدمه ، بحسبان أن كل الأعمال تمت بدون ترخيص ومن ثم تخضع لهذا الاصل ويكون للمحافظ ومن يفوضه إزاله هذه الأعمال طبقا للفقرة الأولى من المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ( يراجع في هذا المعني الحكم الصادر في الطعن رقم 2334 لسنة 46ق0ع جلسة 9/11/2002 ) وحيث أن من خسر الدعوى ألزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 م فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الراهنة بداية أمام محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 17/8/1994 طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 27 لسنة 1994 الصادر من منطقة الاسكان حي دائر السلام البساتين - القاهرة - وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 26/10/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظرالدعوى وأمرت بإحالتها إلى هذه المحكمة وأبقت الفصل في المصروفات 0 وقد تلقي قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وتم قيدها قرين الرقم المشار إليه بصدر الدعوى ، حيث تم تحضيرها وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا طلبت في ختامه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 26/6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهروبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0